كتب- حسن الستري:أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكم الإعدام على البحريني المدان بقتل زوجته المغربية. وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أن الاستئناف مقبول شكلاً لاستيفائه الشروط القانونية، وأما في الموضوع فإن الحكم المستأنف بيين واقعة الدعوى التي أدين بها، وأورد في حقه أسباباً من شأنها أن تؤدي الحكم عليها، وقد استقاها من اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة وأقوال شهود الإثبات وتقرير الطبيب الشرعي بالصفة التشريحية للمجني عليها، ومحضر إجراء تمثيل ارتكاب جريمة القتل وإرشاده عن السكين المستخدمة في الحادث على النحو الثابت بأسباب الحكم المستأنف.وردت المحكمة على ادعاء الدفاع بعدم عرض المتهم على خبير المواد المخدرة لبيان حالته العقلية وقت الجريمة، بأن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد على هذا الأمر، إذ رد على الادعاء بانعدام مسؤولية المتهم لمرضه النفسي وعدم إدراكه خصوصاً بعد فحص عينة من إدراره وثبت من خلاله تناوله الحشيش ومؤثراً عقلياً، بأن حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات، ومثل الجريمة بحال عادية، وذكر أنه نوى قتل زوجته قبل أسبوع من الحادثة، وأخد السكين اللازمة، وبعد أن عاشر زوجته لأكثر من مرة في ذلك اليوم، قام بمباغتتها وطعنها بالسكين في جسدها عدة طعنات حتى تأكد من إزهاق روحها، وقام بابلاغ والده والشرطة بفعلته.وبينت المحكمة أن الطبيب الشرعي شهد أمام محكمة أول درجة بأن قدر مخدر الحشيش والمؤثر العقلي الثابتين في إدرار المتهم قليل ولا يؤثر على إدراك المتهم ولا يتوصل به إلى اختلال في عقله، ويكون بذلك مسؤولاً عن أفعاله كما جاء في تقرير اللجنة الطبية المشكلة لفحص المتهم، والتي أكدت أن المتهم لا يعاني من أي مرض نفسي ويدرك أفعاله ومسؤول عن تصرفاته.وأوضحت المحكمة أن الاستئناف خلا من ثمة أسباب تنال الحكم المستأنف أو تدعو للتدخل في تغيير العقوبة، كما أنها وهي بصدد تقدير حكم المتهم الذي يتناسب مع جرمه، لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة، الأمر الذي يجب القصاص منه حقاً وعدلاً، وعليه فإن المحكمة بالإجماع تقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بإعدام المتهم.
تأييــــد حكم الإعــــدام لقاتــل زوجتــه المغـربيــــة
19 نوفمبر 2012