كتب - إبراهيم الزياني:صوّت مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية السادسة من دور الانعقاد الثالث أمس، على إعادة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون 46 لسنة 2002، المرافق للمرسوم 124 لسنة 2011، والمتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم، إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، لإخضاعه لمزيدٍ من الدراسة.وقالت رباب العريض: إن "مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بالجانب الحقوقي، نصت على تقصير مدة الحبس الاحتياطي لدى النيابة العامة، وإعطاء المتهم الحق باستئناف قرار أو مدة الحبس”، مضيفة: أن "القانون الحالي يعطي النيابة الحق لحبس المتهم 7 أيام، إضافة لـ24 ساعة التحقيق، والمشروع الذي أتى استناداً لمرئيات الحوار، قصر حبس المحكمة ولم يقصر فترة حبس النيابة”.واعتبرت أن "المشروع قاصر وفيه إشكالات كبيرة، ولم يكن كما نسعى له، وإذا وافقنا عليه بهذه الصورة، فالسلطة التشريعية لم تحقق أي نتيجة من المشروع”. وفيما رأت دلال الزايد أن "نص المشروع عقيم، ولا يوجد نص شبيه له في القوانين الدولية”، قالت جميلة سلمان: إن المشروع "لم يقدم أي إضافة حقيقة لضمان حق المتهم”، مردفة: إن "قانون الإجراءات يعطي الحق بالتظلم واستئناف قرار الحبس، لكن المشروع الحالي يعد تراجعاً للضمانات، وتوسيع الدائرة التي يحق للمتهم التظلم فيها، لا يعطيه أي ضمانات جديدة”، داعيةً اللجنة للأخذ باقتراحات أعضاء المجلس بعين الاعتبار.ورفض رئيس لجنة الخارجية د.الشيخ خالد آل خليفة، ما قيل بأن المقترح لم يأتِ بجديد، وبين أن القانون "قلل فترة الحبس الاحتياطي، ومنح المتهم حق التظلم بالتدرج للجهة المختصة نفسها -النيابة العامة-، والتدرج متبع في مختلف السلطات”، لافتاً إلى أن على الأعضاء "التمييز بين التظلم والشكوى”، داعياً الأعضاء لتقديم أي مقترحات مكتوبة للجنة أو الحضور لاجتماعاتها لمناقشة تعديل المشروع.كما وافق المجلس، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون 15 لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي 10 لسنة 2010، بشأن تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي. وكان مجلس النواب، أصر على قراره بالتمسك بتعديله على المادة 417 و424 من المشروع، ورفض ما توصل إليه مجلس الشورى، مما دفع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، للموافقة على ما أقره النواب، وعدم تعطيل المشروع وإحالته للمجلس الوطني.وقال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل: إن "المشروع مضى عليه أكثر من سنتين، وإن المجلسين توافقا على 9 مواد من المشروع واختلفا على اثنتين، ولأهمية المشروع، يفضل أن يمرر ولا يعطل، ولا يمنع من تمريره، من تعديله مستقبلاً”. وفيما اتفق رئيس مجلس الشورى علي الصالح مع رأي الفاضل، تساءل سيد حبيب هاشم، عن سبب عدول اللجنة عن رأيها السابق والموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص المادتين المختلف فيهما، وقال: إن "تقرير اللجنة غير واضح، وكلنا نعرف أن التقرير مرجع قانوني وتوثيق للسلطة التشريعية في المستقبل”. واعتبرت دلال الزايد أن التقرير الجديد يحتوي عيوب السابق نفسها، لكنها أشارت إلى أن "القرار الذي انتهى إليه مجلس الشورى أفضل مما توصلت إليه اللجنة بالتوافق مع مجلس النواب”، مشيرة إلى أن "المشروع يفرق بالمعاملة بين موظفي القطاع العام والأهلي”، مبينة أن "اللجنة أرادت ألا يحدث اختلاف بين المجلس، وألا يعقد مجلس وطني”.كما أقر المجلس، توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، برفض مشروع قانون منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. ونوه رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد في مداخلته، بأن "الرتب الإضافية تمنح لأداء السلوك، وليس لمدة السنوات التي قضاها الموظف في الخدمة”.ورفض المجلس، الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. حيث يرمي المقترح، لوجوب وجود محامٍ للمتهم في مرحلة التحقيق، وإعطاء المتهم الحق في الطعن بأمر الحبس الاحتياطي. فيما وافق على تأجيل مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، وتخصيص الجلسة المقبلة لمناقشته والانتهاء منه. ويجيز المشروع الجديد، للنزيل المتزوج المحكوم عليه بعقوبة تزيد عن سنة بزيارة منزلية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.وصوت المجلس في بند ما يستجد من أعمال بنهاية الجلسة، بالموافقة على طلب جميلة سلمان ود.عائشة مبارك، بالانسحاب من لجنتي المرأة والطفل وشؤون الشباب، لرغبتهما بالانضمام للجنة حقوق الإنسان، المشكّلة مؤخراً.
«الشورى» يقر قانون تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي
20 نوفمبر 2012