يصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وإخطار وزارة العمل بإنهاء خدمات العامل بأكثر من 30 يوماً، بموجب خطاب مؤشر عليه بالاستلام مشفوعاً بالتقارير المالية لآخر ثلاث سنوات مالية للمنشأة أو آخر تقرير مالي لها. ووفق القانون الحالي يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل؛ بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة؛ بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة.
ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد مكافأة تعادل نصف التعويض. فيما يجيز القانون المقترح لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة؛ بسبب الإنهاء بموجب خطاب مؤشر عليه بالاستلام مشفوعاً بالتقارير المالية لآخر ثلاث سنوات مالية للمنشأة أو آخر تقرير مالي لها – حسب الأحوال- قبل ستين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة
ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة 111 من هذا القانون.
ويستحق العامل كامل التعويض المشار إليه في المادة 111 من هذا القانون في حال تخلف صاحب العمل عن إخطار الوزارة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة، أو ثبت عدم صحة البيانات التي تقدم بها صاحب العمل أو عدم قيامه بالإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجم نشاطها، أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، أو في حال قيامه في غير حالة الإغلاق الكلي بإنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه بذات المنشأة.
وينص القانون المقترح من قبل مجلس النواب، على أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل؛ بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة؛ بسبب الإنهاء بموجب خطاب مؤشر عليه بالاستلام مشفوعاً بالتقارير المالية لآخر ثلاث سنوات مالية للمنشأة أو آخر تقرير مالي لها – حسب الأحوال- قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، ويصدر الوزير قراراً يُحدد فيه آلية وضوابط الإخطار وما يرفق به من مستندات أخرى، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة.
ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة 111 من هذا القانون.
ويستحق العامل كامل التعويض المشار إليه في المادة 111 من هذا القانون في حال تخلف صاحب العمل عن إخطار الوزارة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة، أو ثبت عدم صحة البيانات التي تقدم بها صاحب العمل أو عدم قيامه بالإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجم نشاطها، أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، أو في حال قيامه في غير حالة الإغلاق الكلي بإنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه بذات المنشأة.
من جانبها، أكدت وزارة العمل في تعقيبها على المشروع بقانون بأن السبب الوحيد لتقليص حجم العمالة في المنشأة هو الخسائر المالية، وذلك خلافًا للواقع العملي، حيث يمكن أن تعزو أسباب الإغلاق الكلي أو الجزئي لعدة أسباب مختلفة منها الاقتصادية، أو التنظيمية والإدارية في المنشأة، أو الأسباب القانونية والنظامية، أو الفنية والتشغيلية، أو الأسباب القهرية، أو الخارجة عن الإرادة.
وأبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين رفضها لمشروع القانون، لما ينطوي عليه من تأثيرات سلبية خطيرة على توازن سوق العمل وبيئة الاستثمار في المملكة، فإن اشتراط تقديم تقارير مالية مدققة عند تقليص العمالة يُضيف أعباء إضافية، وخاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مما قد يهدد استمراريتها، ويضعف من قدرتها على المنافسة. أما فيما يتعلق بمضاعفة التعويض في حالات الفصل التعسفي ليعادل التعويض المستحق بالكامل، فإن هذا التعديل من شأنه أن يثقل كاهل أصحاب العمل بأعباء مالية كبيرة.فيما أيد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مشروع القانون، معتبراً أنه يجسد معالجة جوهرية لقصور تشريعي متمثل في تكرار حالات سوء استغلال النصوص القائمة بإنهاء علاقة العمل لأسباب شكلية، بما يعود بالضرر لكل من العامل المتضرر وإيرادات صندوق التأمينات الاجتماعية بتوقف الاشتراكات الشهرية المتحصلة من الاشتراكات التأمينية، واستنزاف موارد صندوق التأمين ضد التعطل من خلال تعويض العامل بعد مرحلة الفصل لحين إعادة التوظيف إن وجد، فضلاً عن إساءة استغلال صندوق العمل «تمكين» من خلال توظيف عاملين بدعم جديد.
وأبدى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين موافقته على ما جاء في مشروع القانون؛ لما له من انعكاسات إيجابية على حقوق العمال واستقرار سوق العمل.
إلى ذلك، رفضت اللجنة المقترح بقانون، مؤكدة بأن مجرد إلزام صاحب العمل بإرفاق مستندات مالية لا يُحقق بحد ذاته حماية فعلية، ولا يمنع إنهاء العقد، بل يتحول إلى إجراء شكلي يُنجز على الورق، ثم يُستكمل القرار دون تغيير في جوهره، إذ يبقى لصاحب العمل سلطة إنهاء العقد بعد تقديم المستندات، دون أن يكون للوزارة سلطة حقيقية في الاعتراض أو الرفض أو تقييم مدى الضرورة الفعلية للفصل.