أيمن شكل


حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية، ببراءة أفريقية من تهمة تزوير عقد زواج مع خليجي بهدف نسب طفل له، وألغت حكم محكمة أول درجة القاضي بسجنها لمدة 3 سنوات والإبعاد.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن «واقعة الزواج تأكدت من الشهود، ومن المدعي نفسه، بالإضافة إلى ثبوت توقيعها بالفعل على عقد الزواج بخط يدها، إلا أن ذلك كان بحضوره أثناء ما توجه معها إلى سفارة دولتها لتوثيق عقد الزواج الذي ثبت صحة مضمونه وما جاء فيه».

وكانت المحامية زهراء مسعود المنابة عن المحامية منى زين الدين، تقدمت بمذكرة في جلسة سابقة، طلبت في نهايتها الحكم ببراءة المستأنفة استناداً على عدم قيام أركان جريمة تزوير واستعمال محرر رسمي وهو عقد الزواج لقيام العلاقة الزوجية رضائياً وقيام الزوج بنفسه بتقديم طلب إبرام عقد الزواج لدى سفارة الدولة الإفريقية، وطلبت قبل الفصل في الموضوع بمخاطبة السفارة لجلب كامل أوراق المعاملة محل الجريمة للوقوف على اسم مقدم الطلب ولإثبات حضور الزوج بنفسه للسفارة وإقراره بصحة الزواج.

وتعود التفاصيل إلى بلاغ من خليجي يفيد بأنه تعرف على المتهمة قبل حوالي سنة، وتوطدت علاقته بها، ونظراً لتردده على البحرين كانت تتوجه له في مقر سكنه، وتجلس معه طوال فترة إقامته بالمملكة، إلا أنه اكتشف أن المتهمة سرقت منقولات من مقر سكنه، فتقدم عليها ببلاغ جنائي، وتفاجأ بإخلاء سبيلها بعد أن قدمت عقد زواج بينهما مزوراً للمحكمة، فضلاً عن إقامتها دعوى شرعية لإثبات عقد الزواج، ونسب طفل له، وتقدمت بذات العقد المزور موضوع التحقيق، وذكر بأنه لم يتزوجها ولم يبرم معها أي عقد.

وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير، بأن المتهمة هي الكاتبة للتوقيع المنسوب لطرفي العقد بخط يدها وصادرين منها، وصدر الحكم بإدانتها ومعاقبتها، إلا أن المتهمة استأنفت أمام محكمة الاستئناف، وتمسكت بصحة الزواج بالرضاء بينهما والعقد الموثق بينهما، وأنها من قامت بالتوقيع على العقد دون محاولة إخفاء أو تقليد أو محاكاة لتوقيع الزوج.

من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية لها حجيتها أمام المحكمة الجنائية، ويتوقف الحكم في الدعوى الجنائية أثناء ما كان يتوقف الحكم فيها على المحاكم الشرعية وذلك بشروط، وأن القاضي الجنائي لا يتقيد إذا رفعت أمامه الدعوى المتعلقة بالشق الجنائي، خاصة في حالة تزوير «عقد زواج»، فلا جناح عليه أن يفصل في واقعة التزوير نهائيًا متى كانت تلك الورقة مقدمة أمام المحاكم الشرعية كدليل إثبات.

وذكرت المحكمة، أن المعروض على المحكمة هو ورقة زواج وما يتصل بها من أمر تزويرها، والذي يشكل جريمة قانوناً تختص بالفصل فيها المحكمة الجنائية دون الخوض في مدى ثبوت علاقة الزواج، وتحقق شروطها القانونية التي تختص بها المحاكم الشرعية والبحث في آثارها الشرعية والقانونية.