صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (78) لسنة 2025، بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، وذلك بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
مادة (1)
تُشكَّل (اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل)، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كُلٍّ من:
1. مساعد رئيس القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين. نائباً للرئيس
2. المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
3. الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة.
4. رئيس قطاع الشؤون الإستراتيجية بوزارة الخارجية.
5. مدير الأمن الجمركي بالإدارة العامة للتفتيش والأمن الجمركي بوزارة الداخلية.
6. مدير إدارة الأدلة الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
7. مدير إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.
8. مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
9. مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة النفط والبيئة.
10. مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
11. مدير إدارة الصحة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة.
12. رئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية.
مادة (2)
تكون مدة العضوية باللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وفي حالة خلو مكان أيِّ عضو من الأعضاء لأيِّ سبب من الأسباب يحل محله ممثل من ذات الجهة بناءً على ترشيحها، ويُكمل العضو الجديد مدة سلفه.
مادة (3)
تختص اللجنة بالمهام والصلاحيات الآتية:
1- المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
2- المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم (27) لسنة 2022 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة.
3- المهام والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة السابعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
4- متابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات المعقودة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسائل ذات الصلة.
5- العمل كنقطة اتصال مع المنظمات والوكالات الدولية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل.
6- اقتراح التشريعات المرتبطة بمهامها وصلاحياتها المشار إليها.
مادة (4)
تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في المكان والزمان اللذين يحددهما، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
مادة (5)
تُصدِر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (6)
تضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن مواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (7)
يُعين رئيس اللجنة أمانة سر للجنة من بين منتسبي وزارة الخارجية، وتكون مهمتها العمل على التحضير للاجتماعات وتحرير محاضر إجراءاتها، والتنسيق بين أعضائها، وتنفيذ ما تكلفها به اللجنة من أعمال أخرى.
مادة (8)
يُعين رئيس اللجنة ضابط الاتصال الوطني (NLO) ومساعد ضابط الاتصال الوطني (NLA) من أعضاء أمانة السر للتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة.
مادة (9)
يجوز للجنة أن تشكل فرق عمل من بين أعضائها أو غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها، على أن ترفع فرق العمل تقريراً عن أعمالهم إلى اللجنة فور الانتهاء من عملها.
مادة (10)
للجنة – في سبيل أداء عملها - الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (11)
للجنة أن تطلب من الوزارات أو الأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات المختصة البيانات والمعلومات ذات الصلة بأعمالها.
مادة (12)
ترفع اللجنة تقريراً سنوياً يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء.
مادة (13)
تُعدّ جميع المعلومات والمداولات والبيانات والقرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة أو المرتبطة بأعمالها من الوثائق السرّية، ويُحظر إفشاؤها أو استخدامها لغير أغراضها إلا وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
ويُعاقب كل من يُخلّ بسرية هذه المعلومات بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
مادة (14)
يُلغى القرار رقم (5) لسنة 2011 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
مادة (15)
على وزير الخارجية والجهات المعنية – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.