حسن الستري


أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحاً بقانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال ومزاولة الأنشطة العشوائية في المناطق السكنية.

وبحسب المقترح، يحظر استخدام أو تأجير أي عقار أو مبنى أو جزء منه في المناطق السكنية ذات الطابع العائلي لغرض إسكان تجمعات العمال السكن المشترك، ويستثنى من ذلك مساكن العمال المخصصة والمرخصة من الجهات المختصة خارج نطاق المناطق والتصنيفات السكنية ذات الطابع العائلي، وفي حال مخالفة ذلك، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 دينار بحريني ولا تزيد على 5000 دينار بحريني، مع إلزامه بإخلاء العقار المخالف خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ صدور الحكم.

ويجوز للبلدية في حدود اختصاصها المكاني وبالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون الكهرباء والماء قطع التيار الكهربائي ووقف حساب المشترك لحين إخلاء العقار المخالف بعد مرور أسبوع من تاريخ صدور الحكم.

ويتضمن المقترح أيضاً حظر مزاولة أي نشاط خدمي أو حرفي في المناطق السكنية، إذا كان من شأنه الإخلال بالطابع السكني أو إزعاج السكان أو إشغال الطرق والممرات بالمعدات أو المركبات أو غيرها، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - ورش تصليح المركبات وأعمال اللحام، والنجارة، والحدادة، وأي نشاط مماثل. كما يحظر استغلال الأرصفة أو الساحات أو الميادين الواقعة داخل الأحياء السكنية أو المحيطة بها لركن الشاحنات أو القاطرات أو الآليات أو المعدات أو غيرها من المركبات ذات الطبيعة غير الملائمة للطابع السكني. ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 500 دينار بحريني ولا تزيد على 2000 دينار بحريني، ويحمل المخالف تكلفة إزالة الأعمال أو الأنشطة المخالفة بالطريق الإداري.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح المقدم من النائب محمد الرفاعي، يهدف الاقتراح بقانون إلى حماية الأحياء السكنية ذات الطابع العائلي من استغلالها لسكن تجمعات العمال ومزاولة الأنشطة العشوائية التي تؤثر سلباً على الأمن العام والنظام العام والصحة والسلامة، والمظهر العمراني، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستخدام الأمثل للعقارات وحماية المجتمع، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والبيئي ويضمن جودة الحياة في المناطق السكنية.