صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم قرار رقم (79) لسنة 2025 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورُخَص الإقامة لأفراد عائلة العامل الأجنبي، وذلك بناءً على عرْض وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورُخَص الإقامة لأفراد عائلة العامل الأجنبي، النص الآتي:

تكون فئات الرسوم المستحقة على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده شاملة الرسوم المتعلقة بتصريح العمل وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية، وكذا الرسوم الشهرية المستحقة عن كل عامل أجنبي، وفقاً للجدول الآتي:

ويكون تحصيل الرسم السنوي بما تتناسب قيمته مع مدة سريان تصريح العمل المطلوبة من المدد التي تصدر بها التصاريح لدى هيئة تنظيم سوق العمل.

المادة الثانية

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

على وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026، ويُنشر في الجريدة الرسمية.