كتب - إبراهيم الزياني:أقرَّ مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السابعة عشرة من دور الانعقاد الثالث، ثلاثة مراسيم بقانون، السلطة القضائية، واللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب.وصوّت أغلبية الأعضاء بالموافقة على المرسوم بقانون 35 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون 42 لسنة 2002.ويهدف المرسوم لتنظيم منظومة القضاء من خلال بيان تأليف المحاكم، وعدد القضاة الذين يتعين أن تصدر عنهم الأحكام، وآليات إنشاء المحاكم، وتجديد وظائف القضاة، والحرص على استمرار كفاءة ونزاهة القاضي وتشجيعه على تطوير أدائه، وضمان إمداد القضاء بعناصر ذات كفاءة عالية، وإرساء مبدأ التفتيش على أعمال القضاة لتكون ترقيتهم على أساس الكفاءة، والحفاظ على نزاهة القاضي من خلال إخضاعه للتأديب في حالة حصوله على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط، كما عني التعديل باشتراط اجتياز المتقدم لتولي ولاية القضاء لامتحان ودورة يعدهما المجلس الأعلى للقضاء.واعترضت رباب العريض على الفقرة الثانية من مادة 47 بعد التعديل، والتي نصت على أنه «يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحالة القاضي الذي يحصل على تقريرين متتالين بدرجة أقل من المتوسط إلى مجلس التأديب»، ورأت أن التعديل «سيف مسلط على القضاة، إذ لا يمكن إحالة القاضي لمجلس التأديب على جريمة لم يرتكبها ولا ذنبه له، سوى أن مستواه تدنى»، وأضافت «لم أجد في أي تشريعات أخرى، أن يحال القاضي لمجلس التأديب لتدني مستواه»، عادة ما جاء به المرسوم «انتهاكاً في حق القاضي».وعقب ممثل الحكومة، وقال إن «تأديب القضاة يتم داخل السلطة فيما بينهم وليس من عضو إداري، وهو داخلي باستقلال تام ولا يعلم عنها أحد»، ورفض دعاوى أعضاء بعدم دستورية المرسوم دون تبيان النص المخالف، وقال «عندما نرمي الموضوع بعدم الدستورية أو وجود شبهة فيه، علينا أن نذكر النص الذي يخالفه، حتى نتمكن من الرد».وذكرت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، أن اللجنة «حرصت على أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء عند مناقشة المرسوم عبر مراسلتهم، وأبدوا بشكل صريح عدم تحفظهم على التعديلات».وبينت الزايد أن ما جاءت به المادة 69 من أنه «يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويشكل من كل من: أ- رئيس محكمة التمييز. ب- النائب العام. ج- عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية الحاليين أو السابقين يتم تسميتهم بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وللملك أن ينيب عنه من يراه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء»، يتفق ما قوانين مقارنة أتت بنفس ما تضمنته المادة، بل أن بعض التشريعات تضمنت أن يكون من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ممثلون عن السلطة التنفيذية.ومرر المجلس مرسومي بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 55 لسنة 2002 المتعلق باللائحة الداخلية لمجلس الشورى.وخير الصالح الأعضاء قبل الاستراحة برفع الجلسة والعودة بعدها، أو تأجيل باقي بنود جدول أعمال إلى الجلسة المقبلة، واتفق الأعضاء على إنهاء الجلسة، وإرجاء مشروعي قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وحماية الأسرة من العنف، للنظر فيهما الأسبوع المقبل.