حكمت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام شركة هندسة ومقاولات بسداد مستحقات مواد بناء اشترتها من مجموعة شركات للخرسانة والطابوق بإجمالي 178 ألف دينار وتخلفت عن السداد، وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل شريطة سداد المدعية كفالة بواقع 10% من المبلغ المقضي به.

وبحسب المحامي محمود ربيع وكيل إحدى الشركات الثلاثة أفاد بأنه تم رفع الدعوى أمام المحكمة، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليهم مدينون للمدعين «3 أفرع للمجموعة» بمبلغ إجمالي وقدره 178,432.087 ديناراً وهي قيمة مواد بناء كالحديد والطابوق والخرسانة وغيرها اشترتها المدعى عليها الأولى، وذلك بموجب اتفاقيات تسهيل ائتماني موقعة بين المدعية الأولى والمدعى عليها الأولى، كما تقوم مسؤولية المدعى عليه الثاني لكونه قدم عدد 2 شيك إلى المدعين مقابل شراء البضاعة، إلا أن الشيكين ارتدوا دون صرف لعدم وجود حساب؛ مما تنعقد معه مسؤوليته الشخصية بالوفاء بموجب الالتزام الناشئ على التوقيع على الشيكين.

وطلب المدعون الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعين مبلغاً وقدره 178,432.087 دينار مع الفائدة الاتفاقية بواقع 1% شهرياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجل، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن بالرسوم ومصاريف الدعوى بما في ذلك أتعاب الخبير بمبلغ وقدره 600 دينار، ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

وقدم وكيل المدعين 3 اتفاقيات تسهيل ائتماني بالمبالغ المطالب بها، وتقرير خبير محاسبي، وما يفيد رجوع الشيكين، فيما أشارت المحكمة إلى الثابت من مطالعة أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها، أن المدعين قد ارتبطوا بعلاقة تعاقدية مع المدعى عليها الأولى بموجب اتفاقيات تسهيل ائتماني موقعة منها ومختومة بخاتم الشركة، بما يفيد قبولها الصريح لشروط التسهيل الائتماني الممنوح لها، وبالأخص ما ورد بشأن تحديد سقف التسهيل، وفترة الائتمان Credit Period، وآلية السداد.

وقالت المحكمة عن طلب إلزام المدعى عليه بالتضامن مع المدعى عليها الأولى، لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة صور الشيكين المرفقين أن المدعى عليه الثاني قد قام بسحب الشيك الأول بمبلغ 150,000 دينار، والشيك الثاني بمبلغ 100,000 دينار لصالح المدعية، وقد وردا كلاهما موقعين منه. وثبت من صور الإرجاع الصادرة من البنك أن الشيك الأول قد ارتد دون صرف، كما ارتد الشيك الثاني لذات السبب وبسبب إقفال الحساب، كما قامت المحكمة بمقابلة التوقيع المثبت على كل من الشيكين مع التوقيع الوارد في بطاقة الهوية المبرزة بالملف، وتبيّن لها تطابق التواقيع بصورة تامة، الأمر الذي يقطع بنسبة إصدار الشيكين للمدعى عليه الثاني. وعليه، فإن المحكمة تقضي بثبوت مسؤولية المدعى عليه الثاني بالتضامن مع المدعى عليها الأولى وتقضي بإلزامه بالتضامن بأن يؤدي للمدعية مبلغ 178,432.09 ديناراً.

وحكمت المحكمة:

أولاً: - بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية الأولى مبلغ 102,317.420 ديناراً مع الفائدة الاتفاقية بواقع 1% شهرياً من تاريخ 07-07-2025 وحتى تمام السداد.

ثانياً: - بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية الثانية مبلغ 24,587.180 ديناراً مع الفائدة الاتفاقية بواقع %1 شهرياً من تاريخ 07-07-2025 وحتى تمام السداد.

ثالثاً: - بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية الثالثة مبلغ 51,527.490 ديناراً مع الفائدة الاتفاقية بواقع 1% شهرياً من تاريخ 07-07-2025 وحتى تمام السداد.

رابعاً: - بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعين رسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة و600 دينار مقابل أتعاب الخبير، وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل شريطة سداد المدعية كفالة بواقع 10% من المبلغ المقضي به.