أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوماً بإنشاء وتنظيم صرح الميثاق الوطني، بهدف تخليد ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني وإبراز مظاهر التراث الحضاري في البحرين، وتوثيق إسهامات البحرينيين في بناء المجتمع الديمقراطي وترسيخ أسس الوحدة الوطنية.وحدد المرسوم رقم 80 لسنة 2012 لـ«الصرح” اختصاصات تشمل "إدارة المعرض الرئيس وتنظيم أنشطته، وإقامة البرامج والأنشطة التثقيفية الفكرية للارتقاء بالثقافة الوطنية، والمساهمة في البرامج التعليمية، والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية”.ونص المرسوم على تعيين مدير عام للصرح، من خلال إصدار مرسوم، يتولى الإشراف على إدارة الصرح وتسيير شؤونه، وأن يلحق به عدد كاف من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من السلطة المختصة.ويكون لـ«الصرح”، حسب المرسوم، اعتماد مالي يدرج ضمن ميزانية وزارة التربية والتعليم، ويجوز له تلقي المنح والإعانات والهبات والمساهمات التي يقرر وزير التربية والتعليم قبولها.وفيما يلي نص المرسومالمادة الأولى: ينشأ في وزارة التربية والتعليم مركز يسمى (صرح الميثاق الوطني) يتبع الوزير مباشرة ويشار إليه في هذا المرسوم بكلمة / صرح/.المادة الثانية: الصرح يهدف إلى تخليد ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني المجيدة وإبراز مظاهر التراث الحضاري الذي تزخر به مملكة البحرين وتوثيق إسهامات شعب البحرين في بناء المجتمع الديمقراطي وترسيخ أسس الوحدة الوطنية.المادة الثالثة: يختص الصرح في سبيل تحقيق أهدافه فيما يلي:ـ إدارة المعرض الرئيسي للصرح وتنظيم أنشطته.ـ إقامة البرامج والأنشطة التثقيفية الفكرية الهادفة إلى الارتقاء بالثقافة الوطنية وتشجيع ودعم كل فكر إبداعي وثقافي على الصعيد الوطني.ـ إقامة الفعاليات التي تحقق أهداف الصرح وتنظيم برامج الزيارات العامة والخاصة له.ـ المساهمة في البرامج التعليمية والتثقيفية للطلبة.ـ التعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق أهداف الصرح.المادة الرابعة:أ- يكون للصرح مدير عام يعين بمرسوم يتولى الإشراف على إدارة الصرح وتسيير شؤونه وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الصرح ومنها بوجه خاص ما يأتي:- اقتراح الخطط العامة التي تكفل تحقيق أهداف الصرح وعرضها على وزير التربية والتعليم لإقرارها.- إعداد برامج الصرح وأنشطته التثقيفية والفكرية.- إعداد الأنظمة الفنية اللازمة لسير عمل الصرح.- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على وزير التربية والتعليم عن نشاط الصرح وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الصرح في ضوء الخطط والبرامج السنوية الموضوعة وعرضه على وزير التربية والتعليم.- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو التي يكلف بها من قبل وزير التربية والتعليم.ب- يلحق بالصرح عدد كاف من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من السلطة المختصة.المادة الخامسة:-- أن يكون للصرح اعتماد مالي يدرج ضمن ميزانية وزارة التربية والتعليم.- يجوز للصرح تلقي المنح والإعانات والهبات والمساهمات التي يقرر وزير التربية والتعليم قبولها وتلقى مقابل البرامج والأنشطة والخدمات الأخرى التي يؤديها الصرح للغير وذلك كله بمراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها.وجاء في المادة السادسة من المرسوم أنه يلغى المرسوم رقم 38 لسنة 2012 بتعديل المرسوم رقم 32 لسنة 2010 بإعادة تنظيم وزارة الثقافة.