أقرت المحكمة الكبرى المدنية السابعة إعادة تنظيم أسواق المنتزه بعدما وافقت بجلستها يوم الأحد الماضي على افتتاح إجراءات الإفلاس (إعادة التنظيم) مؤقتاً بحق الشركة بكافة فروعها مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها وقف الإجراءات التنفيذية والدعاوى القضائية ضدها. وجاء قرار المحكمة عملا بنص المادة (51) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس وفي حدود الوقف المنصوص عليه قانوناً، على أن تعاد دراسة القرار والنظر في مدى جدوى التحول لإجراءات التصفية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار بجلسة الأحد الماضي 5 أبريل، فيما قررت المحكمة اثنين من الأمناء لإعادة التنظيم بشكل مؤقت لحين سماع رأي الدائنين بشأن قرار افتتاح الإجراءات وترشيحهم لأي أمين غيرهما لإعادة التنظيم في حال ارتأوا ذلك، وعلى أمناء إعادة التنظيم سالفي الذكر القيام بكافة المهام المنوطة بهما وفق نصوص قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 على أن يتم توزيع العمل بينهما.
وتكليف الأمناء بتقديم خارطة توزيع العمل ومجالات التعاون فيما بينهما، وتكليف الشركة المدعية بالتعاون مع الأمناء وتزويدهما بالحصر النهائي لأصولها ودائنيها ومقدار ديونهم خلال أسبوعين من تاريخه وتزويد الأمين المعني بمقترحات خطط إعادة التنظيم وأية تحديثات أو تعديلات مقترحة منها عليها وذلك خلال شهر.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 20-4-2026، لتعرض المدعية أوضاعها المالية وخطتها للمرحلة القادمة وذلك بحضور من يرغب من الدائنين أصحاب المصلحة ولمساعي رأي الدائنين بالنسبة لقرار افتتاح الإجراءات وتقديم اعتراضاتهم بالطريق المقرر لمن لديه اعتراض ولترشيح أمين لإعادة التنظيم من قبلهم في حال ارتأوا ترشيح أمين آخر وتقديم طلبات الترشح لعضوية لجنة الدائنين. وأمرت المحكمة بإعلان الخصوم بقرار افتتاح الإجراءات والموعد ولتقديم مطالباتهم خلال شهر متضمنة المطالبة ومقدارها كما بتاريخ افتتاح إجراءات إعادة التنظيم وتفصيلها ومستنداتها الكاملة مع التنبيه على عدم استحقاق الفوائد عن الديون غير المضمونة في الفترة اللاحقة على افتتاح إجراءات الإفلاس ومع التنبيه إلى أن عدم تقديم المطالبة خلال الأجل المحدد سيترتب عليه رفض قبول تقديمها لاحقاً، أو على أقل تقدير النظر في ترتيب أولويتها وفق المقرر قانوناً. وأفاد المحامي د. عبد الله العلي وكيل المدعية أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة وبعد الوقوف على الوضع المالي للشركة واستحكام حالة الإعسار والتعثر وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية أقرت في اجتماعها اتخاذ الطريق الذي رسمه القانون لمثل هذه الحالات والذهاب إلى إعادة التنظيم أو التصفية لما يمثله من حل أخير لضمان إعطاء فرصة للشركة لإعادة تنظيم أوضاعها المالية تحت إشراف ورقابة القضاء.