حسن الستري


أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2026، والمتضمّن سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر محدد هو أبريل 2026.

ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى استحداث حكم استثنائي ومؤقت ضمن حالات الصرف من حساب التأمين ضد التعطل، وذلك بإضافة بند جديد يُجيز استخدام موارد هذا النظام في سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر محدد هو أبريل 2026، وبحد أقصى لا يجاوز الأجر المؤمن عليه، مع الالتزام بالضوابط العامة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة ذاتها. ويكشف ذلك عن توسع تشريعي من الوظيفة التقليدية لنظام التأمين ضد التعطل التي تقتصر على تعويض العاطلين، إلى وظيفة حمائية استباقية تستهدف الحفاظ على استقرار علاقات العمل القائمة ومنع تحولها إلى حالات تعطل فعلي، وذلك في ضوء ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها الأوضاع الإقليمية.

ويستهدف التعديل تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن العدوان الآثم على المنطقة وما أفرزه من ضغوط على بيئة الأعمال وسوق العمل، وذلك من خلال إقرار معدلات البطالة ومستويات المعيشة، بما يدعم الثقة في السوق ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات، ويؤكد في الوقت ذاته دور الدولة كضامن للتوازن الاجتماعي في أوقات الأزمات من خلال توظيف أدواتها التشريعية والمالية بكفاءة وفعالية.

ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تناولت المادة الأولى منه إضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل يقضي بسداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وذلك لشهر أبريل 2026، وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه، مع مراعاة الفقرة (هـ) من ذات المادة، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية.