أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية، متضمنة تشديد عقوبات مخالفات المصارف الزراعية، بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 10 آلاف دينار.
ويتضمن المشروع تحديث بعض التعريفات والعبارات الواردة في القانون، وتشديد العقوبات على المخالفات المرتبطة بسد المصارف الزراعية أو وقف جريانها أو تغيير مسارها أو إقامة إنشاءات عليها أو مخالفة تعليمات الجهة المختصة بشأن تفريغ المياه، مع منح جهة الإدارة صلاحية معالجة هذه المخالفات بالطريق الإداري.
ووفقاً لتوصية اللجنة، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (7) و(8) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم. كما تُلزم الإدارة المختصة بإخطار المخالف بوقف أسباب المخالفة وإزالتها على نفقته وإصلاح الأضرار خلال مهلة لا تتجاوز شهراً، مع منحها حق إزالة المخالفة وإصلاح الأضرار بالطريق الإداري على نفقة المخالف في الحالات الطارئة أو عند عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.