أقَرَّ مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بحيث يجعل عقوبتي الغلق والمصادرة جوازيّتين للمحكمة أو الجهة الإدارية، بحسب الأحوال، بدلاً من كونهما وجوبيّتين، مع توحيد العقوبة الجنائية لتكون الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بما يتسق مع المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
كما أقرّ مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987، ليجعل عقوبتي الغلق والمصادرة جوازيّتين أيضاً، مع توحيد العقوبات الجنائية بذات السقف، في إطار تحقيق الاتساق التشريعي بين القوانين المنظمة للقطاع الصحي.
وفي موضوع آخر، مرّرَ المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية، متضمناً تشديد عقوبات مخالفات المصارف الزراعية، بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 10 آلاف دينار.