محرر الشؤون المحلية
أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي قراراً بحل 11 جمعية، منها 9 جمعيات حُلَّت إجبارياً واثنتان اختيارياً، مع تعيين مُصفٍّ لتصفيتها وتوزيع ناتج التصفية خلال شهرين، وذلك لأسباب عدة، منها توقف بعض الجمعيات عن مباشرة أنشطتها، وعدم انتظام انعقاد جمعياتها العمومية وتجديد مجالس إداراتها لمدد تجاوزت عشر سنوات، وانعدام فاعليتها.
وجاء حل جمعية التوعية الإسلامية لارتكابها عدداً من الجرائم والمخالفات الجسيمة، والتي صدر بشأنها حكم جنائي نهائي، لمخالفتها قانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، كما نُشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في القرار أن تُحل اختيارياً كل من الجمعية التعاونية للصيادين المحترفين، وجمعية فرجان المحرق، فيما تُحل إجبارياً 9 جمعيات، هي: جمعية الملتقى الإنمائي (نماء)، وجمعية الإسكافي لتجميل البحرين، وجمعية الإنسان، وجمعية التوعية الإسلامية، وجمعية أهالي ويلز في البحرين، وجمعية مسلمي كيرلا، وجمعية الهدف الاجتماعية، وجمعية النهضة الشبابية، وجمعية البحرين للتاريخ الطبيعي.
وأكد القرار بأنه جاء مستنداً إلى مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخة في 11 مايو 2026م، والثابت فيها توقف بعض الجمعيات عن مباشرة أنشطتها، وانعدام فاعليتها، وعدم انتظام انعقاد جمعياتها العمومية وتجديد مجالس إداراتها لمدد تجاوزت عشر سنوات بالمخالفة لأحكام القانون وأنظمتها الأساسية، وعلى ما أسفرت عنه أعمال المتابعة والرقابة من ثبوت ارتكاب جمعية التوعية الإسلامية لعدد من الجرائم والمخالفات الجسيمة، والتي صدر بشأنها حكم جنائي نهائي (رقم الدعوى 192/2025/7)، مما يعد مخالفة جسيمة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وعلى طلبات الحل الاختياري المقدمة من بعض الجمعيات وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
وشمل القرار تعيين شركة لتصفية الجمعيات وتوزيع ناتج التصفية، وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعيات، وذلك خلال مدة شهرين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.
ويُحظَر على أعضاء الجمعيات والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة أنشطتها أو التصرف في أموالها من تاريخ العمل بهذا القرار، كما يجب على القائمين على إدارتها المبادرة بتسليم المُصفّي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعيات، ويمتنع عليهم وعلى الموظفين والمصارف المودَع لديها الأموال والمدينين لها التصرُّف في أي شأن من شؤون الجمعيات أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المُصفّي ووفقاً للأنظمة القانونية ذات العلاقة.
كما على المُصفّي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعيات وحقوقها، وأن يستوفي ما لها من حقوق قِبَل المساهمين أو الغير، وأن يقوم بالوفاء بما عليها من ديون، مع مراعاة الأحكام المقررة في القانون والنظام الأساسي لكل جمعية.