- - لا يجوز قيادة الدراجة الكهربائية لمن يقل عمره عن 16 سنة
- - حظر قيادة «السكوتر» الكهربائي لمن يقل عمره عن 7 سنوات إلا تحت رقابة ولي الأمر
- - 25 كيلومتراً في الساعة الحد الأقصى لسرعة الدراجات و«السكوتر» الكهربائي
- - إلزام قائدي الدراجات الكهربائية و«السكوتر» بارتداء الخوذ وواقيات الصدمات
- - منع تسيير الدراجات و«السكوتر» الكهربائي على الطرق الخارجية
- - منع ركوب مرافق مع سائق الدراجة أو «السكوتر» الكهربائي
- - حظر قيادة مركبات المناطق الوعرة لمن هم دون 16 عاماً
- - السماح بقيادة مركبات المناطق الوعرة للقاصرين تحت رقابة ولي الأمر
- - إلزام مركبات المناطق الوعرة بالتسجيل والترخيص
- - منع سير المركبات الجديدة في الحارات المخصصة للسيارات وأكتاف الطريق
- - منع إيقاف المركبات الكهربائية في مواقف السيارات العامة
- - السماح بتسيير المركبات الصغيرة «الألعاب» في الحدائق والساحات فقط
- - اشتراط موافقة المرور لاستيراد مركبات المناطق الوعرة
- - حجز المركبات المخالفة لمدة تصل إلى 60 يوماً
- - المرور يحدد مناطق وأوقات استخدام مركبات المناطق الوعرة
- - السماح بتسيير الدراجات الكهربائية على الطرق الداخلية فقط
أصدر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً بإضافة فئات جديدة لأنواع المركبات، منها «السكوتر» والدراجات الكهربائية وسيارات المناطق الوعرة.
واشترط القرار، في أحكامه العامة، التزام مالك وحائز وقائد المركبات بألا تشكل المركبة، بطبيعة تصميمها أو طريقة قيادتها، خطراً على قائدها أو راكبها أو مستخدمي الطريق العام، وأن تكون جميع إطارات وأجهزة وجسم المركبة بحالة سليمة. وباستثناء المركبات الصغيرة (الألعاب)، يجب أن تكون المركبات مزودة بأنوار أمامية وخلفية أو أنوار ذات وميض، وفرامل تتناسب مع تصميم المركبة، وأداة تنبيه صوتي مناسبة لا تسبب إزعاجاً لمستخدمي الطريق.
كما اشترط القرار خلو المركبة من العيوب أو الأعطال أو الإضافات أو الزوائد التي تشكل خطراً على قائدها أو راكبها أو مستخدمي الطريق العام، وأن تكون خالية من كل ما من شأنه أن يسبب أضراراً للطريق العام أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
كما يجب مراعاة تناسب الفئة العمرية لقائد المركبة وفقاً لشروط وأحكام هذا القرار، والتأكد من لياقته الصحية وقدرته على قيادتها، ويكون صاحب المركبة أو الحائز لها أو المسؤول عنها، بحسب الأحوال، مسؤولاً عما ينتج عن قيادة هذه المركبات من أضرار له أو للغير، ولا يجوز وجود أي حمولة على هذه المركبات، ولا يُسمح بركوب أي شخص مع السائق، ما لم يكن تصميم المركبة يسمح بذلك، دون الإخلال بأحكام تسيير الدراجات الآلية للمناطق الوعرة والسيارات للمناطق الوعرة ومركبات المناطق الوعرة المجهزة للطرق العامة. كما يمنع تسيير المركبات في مسار الطريق (الحارات المخصصة لسير المركبات الأخرى)، وكذلك أكتاف الطريق، ويشمل ذلك الخطوط الطولية المتصلة (خط الطوارئ) وأجزاء الطريق المحاذية له من الجانبين.
ويحظر القرار السير بهذه المركبات عكس اتجاه المرور، أو بأية طريقة يترتب عليها إعاقة المرور في الطريق العام أو تعريض حركة المرور للخطر، أو السير بها بشكل متعرج، أو الاندفاع بها بسرعة خطرة، أو السير بها بأي حالة ينجم عنها خطر على قائدها أو راكبها أو مستخدمي الطريق العام.
ويحظر على قائد المركبة أن يمسك بمركبة أخرى أثناء السير، أو أن يحمل أو يدفع أو يسحب أشياء تعرقل السير أو تعوق السيطرة على المركبة أو تشكل خطراً على قائدها أو راكبها أو مستخدمي الطريق العام، باستثناء مركبات المناطق الوعرة المجهزة للطرق العامة. كما يجب عدم إيقاف المركبات الواردة في هذا القرار في الأماكن المخصصة لوقوف المركبات الأخرى، وإيقافها في أماكن آمنة خارج مسار الطريق أو كتف الطريق أو التقاطعات، وبما لا يعيق تحرك المركبات الأخرى، وفي جميع الأحوال يجب ألا يشكل وقوفها خطراً على حركة المرور أو مضايقة لمستخدمي الطريق العام.
الدراجات والسيارات للمناطق الوعرة
وشدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية على ألا يكون تسيير الدراجات الآلية للمناطق الوعرة والسيارات للمناطق الوعرة في الطرق العامة إلا في المناطق الجغرافية المعتمدة والأوقات التي يحددها مدير عام الإدارة العامة للمرور، وداخل الطرق الخاصة، ويُسأل من يستخدمها في غير الأماكن والأوقات المحددة مسؤولية من يقود مركبة غير مرخص بها.
ويحظر القرار قيادة المركبة لمن يقل عمره عن 16 سنة، ويشترط، في حال قيادتها ممن هو دون هذه السن، أن يقودها بحضور وتحت رقابة ولي أمره، أو شخص مكلف من قبله لا يقل عمره عن 18 سنة، بعد التأكد من قدرته على السيطرة على قيادة المركبة، ويتحمل ولي الأمر أو المكلف بالرقابة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يصيب قائد المركبة أو الغير، وتعد قيادة هذه المركبات لمن دون هذه السن دون رقابة في حكم القيادة ممن لا يحمل رخصة قيادة صالحة.
كما ألزم القرار بارتداء خوذة رأس معتمدة دولياً، ونظارة خاصة بقائدي الدراجات الآلية أو السيارة للمناطق الوعرة، وحذاء طويل، ومعطف ذي أكمام طويلة خاص بهذه الأنواع من المركبات، وواقيات صدمات للأكتاف واليدين والرجلين، وضمان عدم استخدامها على الطرق العامة وفي غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القرار، مع تحمل المسؤولية في حالة مخالفة ذلك، ونقل المركبات على المقطورة الخاصة بها حال نقلها على الطرق العامة.
مركبات المناطق الوعرة المعدة للطرق العامة
يحظر قيادة مركبات المناطق الوعرة المجهزة للطرق العامة - وهي مركبات تسير بالقوة الآلية أو الكهربائية، ذات عجلتين أو أكثر - إلا بتوافر شرطين، هما أن يكون قائدها حاصلاً على رخصة قيادة صالحة وسارية وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وتسجيل هذه المركبات وإصدار لوحات أرقام التسجيل وفقاً للإجراءات القانونية المقررة في الإدارة، ويجوز للإدارة استثناء بعض متطلبات السلامة بحسب طبيعة هذه المركبات.
الدراجات الكهربائية و«السكوتر»
ويشترط القرار بالنسبة إلى الدراجات الكهربائية على المالك والمستخدم تسييرها على الطرق المخصصة لها والمحددة بعلامات مرورية إن وجدت، ولا يجوز قيادة الدراجة الكهربائية لمن يقل عمره عن 16 سنة، ولا يجوز قيادة السكوتر الكهربائي لمن يقل عمره عن 7 سنوات، إلا تحت رقابة ولي أمره أو من يتولى رعايته، وتعد قيادة هذه المركبات لمن دون هذه السن بغير رقابة في حكم قيادة المركبة ممن لا يحمل رخصة قيادة صالحة لقيادتها.
كما لا يجوز قيادة هذه المركبات بسرعة تتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة، ويجب في كل الأحوال الحد من السرعة في المناطق المأهولة بالسكان، وعدم تعريض المشاة للخطر أو التسبب في مضايقتهم، وذلك في حال تسيير هذه المركبات في الأماكن المشتركة مع المشاة.
وأجاز القرار تسيير هذه المركبات على الطرق الداخلية، ويمنع تسييرها على الطرق الخارجية، وتكون أولوية المرور لهذه المركبات على الطرق غير المنظمة عن طريق إشارات وعلامات المرور أو بواسطة رجل المرور، في جميع الأحوال، للمشاة وباقي أنواع المركبات، ولا يُسمح بركوب أي شخص مع سائق الدراجة الكهربائية أو السكوتر الكهربائي.
كما يجب على سائق الدراجة الكهربائية ارتداء خوذة رأس، وعلى سائق السكوتر الكهربائي ارتداء خوذة رأس وواقيات صدمات للأكتاف واليدين والرجلين.
المركبات الصغيرة (الألعاب)
يجوز تسيير المركبات الصغيرة (الألعاب) في المناطق الخاصة بها، أو في المناطق الترفيهية كالحدائق أو الساحات المخصصة للألعاب وما في حكمها، ويمنع تسيير هذه المركبات على الطرق الخارجية، ولا يتم تسييرها على الطرق الداخلية دون مراقبة من ولي أمر الطفل أو من يتولى رعايته.
تأجير المركبات أو أماكن تسييرها في الفعاليات
وجاء في القرار الصادر أن يتم إجراء معاينة من قبل الجهات المختصة للأماكن التي يرخص فيها بتأجير المركبات الواردة في هذا القرار أو التي يسمح فيها بتسييرها في الفعاليات، للتأكد من تناسب وصلاحية هذه المركبات للتسيير، وضمان عدم قيادتها إلا من الفئة العمرية والمؤهلة لقيادتها بحسب نوعها وتصميمها.
وللإدارة العامة للمرور أن تضع من الاشتراطات ما تراه كافياً لدرء أي خطر من تسييرها على قائدها أو راكبها أو مستخدمي الطريق العام، ولضمان عدم التسبب في أضرار للطريق العام أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
استيراد المركبات
وفيما يخص استيراد المركبات، فإنه لا يجوز استيراد الدراجات الآلية للمناطق الوعرة، أو السيارات للمناطق الوعرة، أو مركبات المناطق الوعرة المجهزة للطرق العامة، إلا بموافقة من الإدارة، كما تصدر لها شهادات ملكية أو تصدير بحسب الأحوال، متى كان لذلك مبرر، كمشاركتها في فعاليات أو مسابقات أو خروجها أو تصديرها خارج المملكة.
ويجب على من يمارس نشاط بيع المركبات المنصوص عليها في هذا القرار الاحتفاظ بالسجلات والبيانات والوثائق والإحصائيات الخاصة ببيعها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما يلتزم بتمكين موظفي الإدارة من الاطلاع عليها في أي وقت وفقاً للكيفية التي تحددها الإدارة.
حجز المركبات
باستثناء المركبات الصغيرة (الألعاب)، ومع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، يجوز لمدير عام الإدارة أو من ينوبه أو يفوضه أن يأمر بحجز هذه المركبات أو رفعها أو مرافقتها إلى المكان المخصص لإيواء المركبات، دون أدنى مسؤولية على الإدارة، عند مخالفة أحكام هذا القرار لمدة لا تجاوز 60 يوماً، وتسلم المركبات فور انقضاء المدة، فإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الحائز لها أو المسؤول عنها لاستلامها وسداد كافة الرسوم والمصاريف بعد انتهاء فترة الحجز، تحتسب رسوم الإيواء ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة الحجز.
فإذا لم يتقدم أحد لاستلامها خلال 90 يوماً من انتهاء فترة الحجز، تعتبر المركبة متروكة وتحت تصرف الإدارة، وللإدارة، بعد إخطار مالكها أو الحائز لها أو المسؤول عنها، الحق في بيعها بالمزاد العلني لحساب مالكها، وتسدد من قيمة بيع المركبة كافة الغرامات والرسوم والنفقات، ويسلم للمالك باقي الثمن، فإذا لم يحضر لتسلم باقي الثمن يودع في خزينة المحكمة، وإذا لم يفِ ثمن بيع المركبة بتغطية جميع المستحقات، يحصل الباقي من المالك بالطرق القانونية، فإذا لم يتقدم أحد لشراء المركبة جاز للإدارة إتلافها، وتحصيل المستحقات بالطرق القانونية.
ويجوز الإعفاء من رسوم الإيواء إذا رأت الإدارة عذراً مقبولاً لدى المالك أو المسؤول عن المركبة في عدم التقدم لتسلمها بعد انتهاء فترة الحجز وزوال سببه.
وجاء ضمن القرار تعريفات المركبات، وهي كالتالي:
الدراجات الآلية للمناطق الوعرة: مركبات تسير بالقوة الآلية أو الكهربائية، ذات عجلتين أو أكثر، مصممة على هيئة دراجات آلية، ويقتصر استخدامها بحسب تصميمها على المناطق البرية الوعرة، وتندرج تحت نوع الدراجة الآلية.
السيارة للمناطق الوعرة: مركبة تسير بالقوة الآلية أو الكهربائية، ذات عجلتين أو أكثر، مصممة على هيئة سيارة، ويقتصر استخدامها بحسب تصميمها على المناطق البرية الوعرة، وتندرج تحت نوع الدراجة الآلية.
مركبات المناطق الوعرة المجهزة للطرق العامة: مركبات تسير بالقوة الآلية أو الكهربائية، ذات عجلتين أو أكثر، مصممة في الأصل للاستخدام في الطرق الوعرة، وتم تجهيزها من أجل تسييرها على الطرق العامة.
الدراجة الكهربائية: مركبة ذات عجلة أو عجلتين أو أكثر، تسير بالقوة الكهربائية، أو بالقوة الكهربائية وقوة دفع قائدها، أو بقوة آلية أخرى، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وحجمها مشابه نسبياً لحجم الدراجات الآلية والدراجات الهوائية، وتشمل أيضاً كافة الدراجات الآلية التي يقل حجم محركها عن 100 سم مكعب أو ما يعادله والمستثناة من التسجيل، وتندرج تحت نوع الدراجة الآلية.
السكوتر الكهربائي: مركبة ذات عجلة أو عجلتين أو أكثر، تسير بالقوة الكهربائية، أو بالقوة الكهربائية وقوة دفع قائدها، أو بقوة آلية أخرى، وليست مصممة على شكل سيارة، وتقاد بطريقة الوقوف أو ما في حكمها، ومعدة لنقل الأشخاص، وحجمها أصغر من الدراجات الكهربائية وذات قوة محرك منخفضة، وتندرج تحت نوع الدراجة الآلية.
العربات الآلية: مركبات ذات عجلتين أو أكثر، تسير بالقوة الكهربائية أو بقوة أخرى، مصممة على هيئة عربة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وتكون على هيئة مركبات الغولف وما في حكمها أو ما يماثلها، وتندرج تحت نوع الدراجة الآلية.
المركبات الصغيرة (الألعاب): مركبات ذات عجلتين أو أكثر، تسير بقوة كهربائية منخفضة أو بقوة دفع قائدها، وتصنف ضمن الألعاب المخصصة للأطفال، وتندرج تحت نوع الدراجة العادية (الهوائية).