صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (32) لسنة 2026 بتنظيم شئون الأوقاف الإسلامية، جاء فيه:

المادة الأولى

تنظم شؤون الأوقاف الإسلامية، على النحو الآتي:

وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتبعه:

مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، ويتبعه:

أولًا: مدير عام الإدارة العامة للشؤون السنية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1- إدارة المساجد والمرافق الدينية.

2- إدارة الاستثمار وشؤون الوقف.

ثانيًا: مدير عام الإدارة العامة للشؤون الجعفرية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1- إدارة المساجد والمرافق الدينية.

2- إدارة الاستثمار وشؤون الوقف.

المادة الثانية

يُلغى المرسوم رقم (29) لسنة 2025 بتنظيم الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية.

المادة الثالثة

على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.