صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (31) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، النص الآتي:

إذا كان يخشى فرار المنفذ ضده من البلاد بغية التهرب من التنفيذ ولم تكن أمواله الظاهرة كافية لسداد ديونه، فلقاضي محكمة التنفيذ بناءً على طلب المنفذ له أن يصدر أمراً بمنعه من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث سنوات دون رسوم في حال استمرار المبررات الداعية للمنع، وذلك من أجل التحقق من عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها تخص المنفذ ضده، ولا يخل صدور أمر منع السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المنفذ ضده، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقاً لأحكام القانون.

ويجوز التظلم من الأمر أو من رفضه أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان أو العلم به.

كما يجوز استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال سبعة أيام، وتسري على الاستئناف القواعد المقررة في المادة (38) من هذا القانون دون رفع منع السفر، ويكون قرار المحكمة نهائياً.

ويرفع المنع من السفر بقوة القانون بفوات أياً من المدد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون تجديد أو بانقضاء هذه المدد جميعاً.

المادة الثانية

تُضاف فقرة ثانية إلى المادة (58) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، نصها الآتي:

على أن تتم الإحالة لسلطة التحقيق من قبل قاضي التنفيذ المختص بناءً على طلب المنفذ له أو وكيله بعد التحقق من صحة التكليف بالإفصاح وتحقق إحدى حالات الإخلال العمدي على النحو المبين بالفقرات أعلاه.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.