أيمن شكل
حكمت المحكمة الكبرى الإدارية، بإتلاف 119 قبعة تحمل علامة مزيفة للعلامة التجارية المملوكة لشركة LACOSTE، وذلك على نفقة مركز تخفيضات استوردها، وألزمت المحكمة المركز بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وبحسب وكيلة شركة لاكوست، المحامية حنان حمودة، فقد أقامت الدعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية على سند من القول بأن المدعية شركة تعمل في مجال إنتاج الملابس والحقائب وغيرها من المنتجات الأخرى التي تحمل العلامة التجارية «LACOSTE» وقد قام مركز التخفيضات المدعى عليه باستيراد بضائع مقلدة عبارة عن 119 قبعة منتجة خارج البحرين تحمل العلامة التجارية المذكورة بغرض تضليل الجمهور والإضرار بالمدعية، وحاول إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي، وهو ما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى، وطلب الحكم بإتلاف البضاعة المقلدة على نفقة المستوردة، وإلزامه بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت المدعية، سنداً لدعواها صوراً فوتوغرافية للبضاعة محل التداعي، ونوهت المحامية حنان حمودة بنص المادة 38 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2014 أنه (لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة، أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة المختصة بالإفراد الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المدعى عليها قامت بجلب 36 طرداً تحتوي على 119 قبعة تحمل العلامة التجارية المملوكة للمدعية LACOSTE، وحاولت إدخالها عبر المنفذ الجمركي.
وقالت إن «تقليد العلامة التجارية يتحقق بتقليدها في مجموعها أو بمحاكاة أو العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية، والتي نتج عنها مشابهة بينهما». وحكمت المحكمة بإتلاف البضاعة محل الدعوى على نفقة المدعى عليها «المستوردة» وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.