أيمن شكل


رفضت محكمة التمييز طعناً قدّمه مدير عمليات بشركة تنظيف، عن إدانته بالتسبّب بإصابة 3 عمال بالدوار والإغماء عند قيامهم بتنظيف خزان ماء، وأيّدت عقوبة حبسه شهراً عما أسند إليه.

وتتحصل وقائع القضية في أن المتهم الأول «الطاعن» بصفته مدير العمليات الأول التابع لشركة تنظيفات، والثاني بصفته المدير العام للشركة، تسبّبا بخطئهما في المساس بسلامة ثلاثة عمال، وذلك لعدم قيام المتهم الأول بتقييم المخاطر التي تهدد سلامة وصحة الأشخاص الموجودين بموقع العمل، كما لم يتم تدريب العمال على العمل في الأماكن المحصورة، وعدم إحاطة المتهم الثاني العمال المصابين بمخاطر مهنتهم ووسائل الوقاية الواجب عليهم مراعاتها.

وفي يوم الواقعة كان العمال يقومون بعملهم بتنظيف خزان ماء في مبنى، فأصيبوا بدوار في الرأس وأُغمي عليهم.

وكانت النيابة العامة قد وجّهت للطاعن وآخر أنهما تسبّبا بخطئهما في المساس بسلامة جسم العمال الثلاثة نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول المهنة، بأن ارتكبا المخالفات أدناه، الأمر الذي تسبب بإصابة العمال سالفي الذكر.

كما وجهت النيابة العامة للطاعن تهمة عدم قيام صاحب العمل، أو من ينوب عنه بتقييم المخاطر التي تهدد سلامة وصحة عماله أو الأشخاص المتواجدين بموقع العمل، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة أنه لم يراعِ إحاطة العمال المصابين بمخاطر مهنتهم ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها.

وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبة كل متهم منهما بالحبس لمدة شهر واحد عن التهم المسندة إليهما للارتباط، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً، وهو ما أيّدته المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية، فقام المتهم الأول بالطعن على الحكم بالتمييز، حيث قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر.