كتب - محرر الشؤون البرلمانية:أخذ حرف "كما”، الذي أضافته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على المادة (3) من مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي (92) لسنة 2007، نصيب الأسد من وقت جلسة مجلس الشورى أمس، ونصت المادة على أن "يصدر وزير الداخلية القرارات، كما يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة رسمية”، وعدّ بعض الأعضاء الحرف زائداً ولا فائدة منه، وأنه يضع اللوائح بمكان أقل من القرارات، فيما اعتبره آخرون تحديداً لفترة الستة أشهر لإصدار اللوائح، وأن لا تعود الفترة الزمنية على كلمة "القرارات”، وسيطر على الجلسة جدل تعاريف بعض مواد المشروع.ودعا ممثل وزارة الداخلية للرجوع لنص الحكومة الناص على عدم تحديد مدة زمنية لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون.وتداخل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، وقال إن "قضية تحديد وقت لإصدار اللوائح لا غبار عليها، إلا أنني أرى أن فترة 6 أشهر غير كافية للمشروع”، واقترح أن "تحدد الفترة المتاحة بسنة وهي أقصى مدة ممكنة قانونياً، وتنفذ رغبة السلطة التشريعية بتحديد وقت لإصدار اللائحة”. ولفت الفاضل للفترة الزمنية الطويلة التي تداولت به السلطة التشريعية المشروع.وقال إن "القانون محال من السلطة التنفيذية قبل 5 سنوات، وتتفقون معي على أن المشروع يعد من أهم القوانين التي عملت عليها الحكومة وينظم أموراً كثيرة متعلقة بمسألة التأهيل”، في إشارة لضرورة إقرار المجلس للمشروع بأسرع وقت.وشددت دلال الزايد على أهمية "تحديد فترة زمنية للسلطة التنفيذية لإصدار اللوائح”، إلا أنها عادت لتؤكد أن "الإخلال بالمدة التنظيمية لا يترتب عليه جزاء، وربما يساءل الوزير من مجلس النواب”. فيما رأت رباب العريض أن "المشروع قانون قابل للتطبيق دون لائحة تنفيذية”.وقرر المجلس إعادة تعريفات "المؤسسة” و«المركز” و«سلطات التحقيق”، إضافة لـ«تفريد المعاملة العقابية” للجنة لمزيدٍ من الدراسة، وتأجيل النظر في تعريف "الرعاية اللاحقة”، لحين الوصول لمناقشة المادة المتعلقة بها في مواد القانون، فيما أقر باقي تعريفات المشروع، على أن يناقش المجلس باقي مواد القانون في الجلسة المقبلة.من جهتها، استغربت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، بهية الجشي من الأخطاء النحوية واللغوية في التقارير التي تعد من لجان المجلس، وقالت إنه "لا يمكن أن تصدر قوانين من المجلس بها مثل هذه الأخطاء البدائية”.ويهدف المشروع إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل "المؤسسة العقابية” بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق كافة التدابير العقابية لأهدافها والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع. ويمنح القانون الجديد، الحق للنزيل المتزوج المحكوم عليه بعقوبة تزيد عن سنة، بزيارة منزلية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.ومن جهة أخرى، رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مناقشة الاقتراح بقانون تنظيم المنشآت العقابية المقدم من مجلس النواب لعدم قانونيته.وقال رئيس المجلس علي الصالح، إن "تقرير اللجنة المعد، تضمن المشروع بقانون، ومقترحاً بقانون مقدم من مجلس النواب، وهو لا يجوز قانوناً، إذ إن الاقتراحات بقوانين -بحسب الدستور- تذهب للحكومة لصياغتها وإعادتها لمجلس النواب كمشروع قانون، ومنه للشورى لإقراره”، وأضاف "سنخطر "النواب” برفض مناقشة المقترح، لنرسي القوانين والأعراف البرلمانية”.وبيّن مستشار المجلس، أن "الاقتراح أحيل للجنة مع المشروع قانون للاستئناس بالمواد التي يتضمنه وإمكانية الاستفادة منها”، وأضاف "إذا نظرنا لقرار مجلس النواب التفصيلي حول المشروع، لا نجد إشارة للمقترح، أنما استعرض المشروع المعد من الحكومة وأدخل تعديلاته عليه”، مشيراً إلى أن "النواب من الناحية العملية لم يبحثوا الاقتراح والمشروع بشكل مقارن”.
«كمـــا» تأخــــذ نصيـب الأســـد من جلســـة «الشـــورى»
04 ديسمبر 2012