سماهر سيف اليزل


أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل المبارك القرار رقم (86) لسنة 2026 بشأن ضوابط وصلاحيات المكاتب الهندسية للقيام ببعض الأعمال المساندة لتراخيص الخدمات البلدية، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات إصدار التراخيص وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية، من خلال إسناد عدد من المهام الفنية إلى المكاتب الهندسية المرخصة.

وحدد القرار مفهوم "الأعمال المساندة” بأنها أعمال المراجعة والفحص والمعاينة والكشف والتدقيق والمطابقة للمستندات والبيانات والمواقع، إضافة إلى جميع الأعمال الفنية اللازمة لاستصدار الترخيص البلدي، فيما عرف "المكتب الهندسي” بأنه المكتب المرخص له وفق قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

وأوضح القرار أن للمكاتب الهندسية مباشرة الأعمال المساندة تمهيداً لإصدار استمارة الفحص الخاصة بالطلبات، على أن تتحقق قبل ذلك من مطابقة طلب الترخيص وجميع مرفقاته للقوانين واللوائح والاشتراطات التنظيمية المعمول بها، والتأكد من توافق الرسومات الهندسية والخرائط والبيانات مع متطلبات إصدار الترخيص.

وشمل القرار عدداً من الخدمات البلدية التي يجوز للمكاتب الهندسية مباشرة إجراءاتها، من بينها تراخيص إشغال الطرق العامة، والموافقات الخاصة ببيع الطبقات والشقق، وتراخيص الدمج والفصل وتغيير طبيعة استخدام المباني، إضافة إلى الموافقات الخاصة بالسجلات التجارية وتسجيل السكن الجماعي.

كما ألزم القرار المكاتب الهندسية بإرفاق جميع المستندات المطلوبة عند رفع استمارة الفحص إلى البلدية أو الأمانة المختصة، وحدد بصورة تفصيلية الوثائق اللازمة لكل نوع من أنواع التراخيص، بما يشمل وثائق الملكية، والرسومات الهندسية، والتقارير الفنية، وعقود الإيجار، وشهادات السلامة، والاشتراطات الصحية والكهربائية بحسب طبيعة الطلب.