سيد حسين القصاب


أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، القرار رقم (13) لسنة 2026، والمتعلق بتعديل المادة (8) من لائحة تشكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2026، متضمناً شروط جديدة لشغل منصب الأمين العام المساعد بالقضاء بينها خبرة 9 سنوات.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار الجديد أن يُستبدل بنص المادة (8) حكمٌ يقضي بتعيين الأمين العام المساعد، ومن في حكمه بأمر ملكي، وذلك بناءً على ترشيح الرئيس، وبعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء.

كما حدد القرار شروطاً صارمة لشغل هذه الوظيفة، حيث اشترط توافر شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (15) من اللائحة، وألا تقل مدة الخبرة العملية للمرشح في مجال عمل الوظيفة عن تسع سنوات، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز البرامج التدريبية والتأهيلية المخصصة لنظرائه من الوكلاء أو الوكلاء المساعدين في الحكومة وفقاً لقرار الرئيس.

ونصت المادة الثانية من القرار على إلزام جميع المعنيين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه، على أن يُعمل به فوراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث صَدَرَ هذا القرار بتاريخ 29 يوليو 2026.