- خبراء ونواب: الفكرة توفر الحماية للسيارات وتخفف العبء على «المرور»
- الأحمد: سأقترح دراسة تطبيق «الحجز الذكي» للمركبات في البحرين
- غنيم: إبقاء المركبة لدى مالكها أثناء الحجز يحافظ عليها ويحد من تلفها
- النظام الكويتي يتيح حجز المركبات منزلياً باستخدام جهاز تقني مقابل رسوم
بدأت الكويت في تطبيق منظومة جديدة للمركبات المحجوزة من قبل الإدارة العامة للمرور تحت عنوان "الحجز الذكي"، حيث صدر قرار وزاري يتيح حجز المركبة في منزل مالكها بدلاً من حجزها لدى الإدارة العامة للمرور، من خلال جهاز تقني يُثبّت عليها، ووفق ضوابط تُحددها الإدارة، وأكد خبراء أن الفكرة إيجابية وقابلة للتطبيق في البحرين لوجود بنية تحتية تقنية تسمح بذلك.
ويفرض القرار الاختياري رسماً قدره 2 دينار كويتي عن كل يوم للحجز المنزلي الذكي، إضافة إلى 10 دنانير في حال طلب مالك المركبة انتقال موظف الحجز إلى المنزل لتركيب الجهاز، على أن يتحمل قيمة الجهاز في حال العبث به أو إتلافه.
وتعليقاً على الخبر، وصف عضو مجلس النواب المحامي محمد الأحمد القرار بالتطور في أدوات الحجز على المركبات باستخدام الوسائل التقنية الذكية والتكنولوجية في العمل المروري، مشيراً إلى أن بعض أصحاب المركبات قد يفضلون اختيار الحجز الذكي أمام بيوتهم حفاظاً على المركبة من التعرض للشمس والغبار لفترات طويلة خلال فترة الحجز.
كما أكد الأحمد أن القرار سوف يخفف العبء على إدارة المرور في حجز المركبات وتوفير مساحات لذلك، لافتاً إلى عزمه تقديم اقتراح مماثل خلال دور الانعقاد القادم لبحث ودراسة إمكانية تطبيقه في البحرين، وقال إن المملكة رائدة في استخدام أحدث التقنيات ضمن منظومة العمل الحكومي.
بدوره أشار المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن غنيم إلى أن قانون المرور رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ ولائحته التنفيذية وأخصها الفصل الثاني من الباب الخامس والباب السابع، تضمنت مجموعة من العقوبات والتدابير الإدارية، في معظمها معاقبة مالك المركبة أو قائدها إما بسحب رخصة القيادة أو سحب شهادة تسجيل المركبة وترخيصها لمدد زمنية مختلفة حسب المخالفة المرورية المرتكبة.
وقال إن القانون تضمن حالات الحجز الإداري أو القضائي للمركبات في ما يتعلق بالحوادث الجسيمة التي تستوجب حجز السيارة لحين الفصل في الدعاوى والقضايا المرورية، فضلاً عن الحجز الإداري الذي تضمنه القرار رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٣ الذي أجاز الحجز الإداري للمركبات التي تصدر أصواتاً مزعجة، أو القيادة بتهور وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر بحجز تلك السيارات المخالفة لمدة ٦٠ يوماً بدلاً من ٣٠ يوماً التي كانت مقررة في السابق بموجب القرار ٦٨ لسنة ٢٠١٦.
وأشار غنيم إلى أن هذا الحجز الإداري أو القضائي يستوجب إبقاء السيارة التي صدر بشأنها قرر الحجز في أماكن مخصصة لها بإدارة المرور والترخيص، والتي يمكن أن يستمر توقيفها إلى فترات زمنية طويلة، مما يترتب عليه تلف أو هلاك السيارة لعدم مراعاتها.
وقال: "فكرة تمكين مالك السيارة من الاحتفاظ بسيارته التي صدر عليها أمر إداري أو قضائي بالحجز من قبل السلطات المختصة تحت حراسته في مكان مخصص يحدده، تحقق أهدافاً إيجابية لمالك السيارة، حيث سوف يعتني بها دون استخدامها طوال فترة الحجز، ويحافظ عليها من التلف".
وأضاف: "من جهة أخرى سوف تستفيد الجهة الإدارية من عدم تخصيص أماكن لهذه السيارات، فضلاً عن أنها سوف تتقاضى رسوماً إدارية مقابل هذه الخدمة، تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويتم تحديد الرسوم بناءً على التخويل التشريعي الممنوح لوزير الداخلية بنص المادة ٢٧ والمادة ٣٤ من قانون المرور دون حاجة إلى إصدار تشريع بهذه الرسوم، مقترحاً أن تضيف شركات التأمين في عقودها للتأمين الإجباري على المركبات هذه الخدمة التي تتحمل رسومها نيابة عن المؤمن له صاحب المركبة.
وكان وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قد أصدر قراراً في يناير 2024، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور وحالات وشروط حجز المركبات. ونصّ على جواز سحب المركبة «السيارة» لمدّة تصل إلى 60 يوماً، وذلك بدلاً من 30 يوماً، في المخالفات التي يجوز فيها لإدارة المرور سحب السيارة، والتي تشمل حوالي 34 مخالفة مرورية.
كما تضمّن القرار جواز سحب السيارة لمن يقوم بتركيب أي أجهزة أو معدات على المركبة أو التعديل على أنظمتها، أو التعديل على العادم أو المحرك أو الأنظمة التابعة لها بأي شكل من الأشكال - سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة -، بما من شأنه التسبّب في إصدار أصوات مزعجة أو ضجيج أو أصوات انفجارات متتالية، أو ما يماثلها من أصوات أو زيادتها بخلاف ما هو على طبيعة المركبة أو أصول تصنيعها.
ويجوز سحب المركبة في حال عدم الالتزام بقيادة المركبة بصورة آمنة، أو الانحراف المفاجئ أو التخطّي المتكرّر بين المركبات، أو القيادة بتهوّر بصورة تعرّض مستخدمي الطريق للخطر أو مضايقتهم.