كتب - إبراهيم الزياني:يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، تعديلات لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على بعض نصوص مواد مشروع قانون تشديد عقوبة الدعارة والفجور والقمار والرشوة والتزوير وتجريم الاتجار بلحوم الخنازير. ونصت تعديلات اللجنة على حبس كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة، في حال كان سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بعد أن كانت لا تزيد عن خمس، وأضافت غرامة مالية لا تقل عن 500 دينار على مرتكب الجرم. كما خفضت عقوبة كل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، من الحبس لفترة لا تتجاوز عشر سنوات، إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبعاً، وإذا كان سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، يسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات. وجاء في التعديلات خفض عقوبة من يعرض على الموظف العام أو المكلفة بخدمة، عطية أو مزية، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 500 دينار، بعدما كان نص العقوبة "الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة”. كما زادت الغرامة المفروضة على من وجد في حالة سُّكْر بين في مكان عام أو مباح للجمهور، من 100 إلى 300 دينــــــــــــــار، وخففت مدة الحبس على من عاد لارتكاب ذات الجرم خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه، من ستة أشهر إلى ثلاثة، وغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار.ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشرة، لمن ينشأ أو يدير محلاً للفجور والدعارة أو عاون بأي طريقة، بعد أن كانت في المشروع "مدة لا تجاوز عشرة سنوات”. كما نص التعديل على حبس كل من حرض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعارة، بإعلان مرئي أو مسموع أو مكتوب أو أية وسيلة أخرى، مدة لا تقل عن السنتين بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.وعدلت اللجنة، على مدة حبس من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه، من السجن لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة إلى مدة لا تقل عن سبع سنوات، وفترة لا تقل عن عشر سنوات إذ لم يتم المجني عليه السادسة عشرة، كما نصت على أنه "يفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يبلغ تلك السن -السادسة عشرة-”.ويهدف مشرع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات -الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976- تشديد العقوبة في بعض المواد المتعلقة بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة للحد من ظاهرة الفساد الإداري، وإضافة بعض المواد التي تجرّم الاتجار بلحوم الخنازير وبيعها بسبب تأثير هذه اللحوم على صحة الإنسان كما ثبت علمياً ولما فيه من تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبحسب مقدمي المقترح، فإن قانون العقوبات لم يعد رادعاً، ما يتطلب إعادة النظر في السياسية العقابية وتشديد العقوبات على نحو يتماشى مع جسامة الفعل والتطور الذي تشهده المملكة على جميع الأصعدة.يذكر أن المجلس يتداول المشروع قانون منذ 2010، وأعاده المجلس للجنة الخارجية مرتين لإخضاعه لمزيدٍ من الدراسة.
تخفيض عقوبة راشي الموظف العام لـ 6 أشهر وغرامة 500 دينار
08 ديسمبر 2012