أيمن شكل


أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القرار رقم (72) لسنة ٢٠٢٦ باعتماد 17 نموذجاً لاستمارات طلبات الترخيص بجمع المال للأغراض الدينية، ورعاية وتجديد وتمديد وشراء وتعمير المنشآت الدينية المرخصة من الوزارة أو التابعة للأوقاف أو تلقي تبرع بدون ترخيص، وطلب فتح أو إعادة تفعيل الحساب المصرفي لجمع المال أو تحديث بياناته وحساب بنفت بي والوسائل الإلكترونية والتبرعات العينية وتلقي تبرعات أموال من الخارج.

ويطلب نموذج طلب ترخيص جمع المال لأوجه البر أو تجديده من المتقدم بالطلب تحديد نوعه وما إذا كان تجديد أوطلب ترخيص جديد، وكتابة بيانات مقدم الطلب والمسمى الوظيفي والمستوى التعليمي، وأرقام الاتصال، والبريد الإلكتروني والعنوان، مع تحديد مدة الترخيص والمبلغ المتوقع جمعه، وكذلك الفئة المستهدفة.

كما يتم تحديد قنوات الإعلان، مع كتابة اسم القناة إن وجدت، سواء كانت «واتساب» أو «إنستغرام»، أو «إكس»، أو «سناب شات»، أو «تيليغرام» أو موقع إلكتروني أو تطبيق إلكتروني وغيرها.

ويجب تحديد قنوات الدفع سواء كانت التحويلات البنكية، وهي المتاحة حالياً، أو تطبيق «بنفت بي» أو استلام التبرعات العينية أو الوسائل الإلكترونية الأخرى، واستلام تبرع من الخارج وجميعها تتطلب موافقة كتابية مسبقة، بينما لا تعتبر وسائل استلام شيكات التبرع والتبرعات النقدية أو بيع الكوبونات وصناديق الجمع من الوسائل المتاحة والمحظورة. كما يجب تحديد وسائل الإنفاق للتبرعات المجمعة، وإقرار من مقدم الطلب بصحة البيانات المقدمة في الاستمارة.