حسن الستري


أصدر رئيس جهاز الخدمة المدنية، الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، القرار رقم (4) لسنة 2026 بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن إجراءات لجنة التحقيق مع الموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم.وتهدف التعليمات إلى بيان إجراءات لجنة التحقيق المكلفة بمساءلة الموظفين عن المخالفات المنسوبة إليهم، وتوضيح آلية عملها، ومسؤوليات الجهات الحكومية وجهاز الخدمة المدنية والموظف أثناء التحقيق، والضمانات الواجب توافرها للموظف عند إحالته إلى التحقيق.

وحددت التعليمات مسؤوليات جهاز الخدمة المدنية والجهة الحكومية والموظف، حيث يتولى جهاز الخدمة المدنية تقديم الرأي والمشورة الفنية والقانونية للمسؤولين والمعنيين في الجهات الحكومية بشأن تطبيق التعليمات والدليل المرافق لها. أما الجهة الحكومية، فتتولى تشكيل لجنة التحقيق بقرار من السلطة المختصة في الجهة التي ينتسب إليها الموظف من غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، والتأكد من المستويات الوظيفية لرئيس وأعضاء اللجنة قبل إصدار قرار تشكيلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توصيات اللجنة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

كما تلتزم الجهة الحكومية بإخطار الموظف بقرار السلطة المختصة بشأن التحقيق، وإحالته إلى مجلس تأديب بقرار يشكل من رئيس جهاز الخدمة المدنية، إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء الخصم من الراتب لأكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة، على أن يتضمن قرار الإحالة بياناً محدداً بالأفعال المنسوبة إلى الموظف. ونصت التعليمات كذلك على إدخال الجزاء التأديبي في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (Horison) بعد اعتماده من السلطة المختصة، والالتزام بكافة الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات والدليل المرافق لها، إضافة إلى تزويد جهاز الخدمة المدنية بتقارير وإحصاءات دورية عن سير نظام لجان التحقيق عند الحاجة.

وألزمت التعليمات الموظف بالتعاون مع لجنة التحقيق عند قيامها بأعمالها، وفي مقدمة ذلك التوقيع بما يفيد استلامه الإخطار الخاص بإحالته إلى التحقيق والمخالفات المنسوبة إليه وموعد التحقيق، والالتزام بالحضور عند استدعائه، والإجابة على أسئلة اللجنة. كما يلتزم الموظف بالتوقيع على محضر التحقيق عند الانتهاء منه، وفي حال كان لا يعرف القراءة والكتابة، توضع بصمة إبهامه اليمنى بدلاً من التوقيع، وذلك بعد تلاوة أقواله عليه.