حسن الستري


أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة، وائل المبارك، القرار رقم (135) لسنة 2026 بشأن أمراض المجترات واجبة التبليغ، متضمناً تحديد الأمراض المشمولة بالتبليغ، وتعريف الجهات والحيوانات المعنية، وإجراءات الإبلاغ والتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة.

وعرّف القرار «المجترات» بأنها الحيوانات التي تقوم بعملية الاجترار وإعادة مضغ الغذاء، وتشمل المجترات الكبيرة والمجترات الصغيرة، كما حدد الإدارة المختصة بأنها الإدارة المختصة بالثروة الحيوانية في الوزارة.

ونص على ثلاثة أنواع من التبليغ، هي التبليغ الفوري، والتبليغ الإلزامي، والتبليغ والمراقبة. ويكون التبليغ الفوري خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت الاشتباه في المرض أو اكتشافه أو وقوع الحدث الوبائي الذي يستوجب التبليغ، فيما يكون التبليغ الإلزامي عند الاشتباه في المرض أو اكتشافه، ويشمل التبليغ والمراقبة الإبلاغ عند الاشتباه أو اكتشاف المرض ورصد حالات الإصابة ومتابعتها.

وألزم القرار الطبيب البيطري المعالج وصاحب الحيوان أو القائم على رعايته بإبلاغ الإدارة المختصة عند اكتشاف إصابة أي حيوان بأحد الأمراض المبينة في الجدول المرافق للقرار أو الاشتباه في إصابته، على أن تتولى الإدارة المختصة تقييم البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما نص القرار على أنه لا يشترط لإجراء التبليغ الفوري انتظار التأكيد المخبري، على أن تستكمل بعد ذلك ما يلزم من إجراءات التشخيص والتقصي الوبائي.

وتضمن القرار جدولاً بالأمراض واجبة التبليغ التي تصيب المجترات، ومن بينها الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، وجدري الأغنام والماعز، والتهاب الجلد العقدي، والالتهاب الرئوي البلوري المعدي للأبقار، والجمرة الخبيثة، وحمى الوادي المتصدع، وحمى القرم–الكونغو النزفية، وداء البروسيلا، والسل البقري، واللسان الأزرق، ومرض النزف الوبائي، وحمى كيو، والسُرّاء، والبارا تُبركلوسيس، والتهاب المفاصل والدماغ المعدي للماعز، والإجهاض المعدي في النعاج، والتهاب الضرع المعدي، والتهاب البربخ المعدي في الكباش، السالمونيلا، السكرابي، داء الثيلريات، داء الكلب، مرض الحمى النزفية والتسمم الدموي المرتبط بالجمرة، وغيرها من الأمراض والأحداث المرضية الناشئة.