أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل قانون الجرائم والعقوبات، تضمن إلغاء تجريم الشروع في الانتحار، بما يعزز التعامل مع هذه الحالات من منظور وقائي وعلاجي ويشجع على طلب المساعدة والتدخل المبكر.
وحدد المرسوم عقوبات متدرجة للتحريض على الانتحار أو المساعدة عليه، تصل إلى السجن من 5 إلى 7 سنوات إذا أفضى الفعل إلى وفاة المجني عليه، وتشدد العقوبة إذا كان المجني عليه دون 18 عاماً أو ناقص الإرادة أو الإدراك.
كما عدّل أحكام القصاص، بحيث يعاقب بالسجن من 15 إلى 20 سنة في حال عفو أولياء الدم عن القصاص، وفق الحالات المحددة في القانون.
وأجاز المرسوم للمحكمة إعفاء المحرض أو المساعد من العقوبة إذا بادر إلى منع وقوع الوفاة قبل تمام الانتحار، وفق الضوابط المحددة.