كتب - إبراهيم الزياني:وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لعدم حضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الجلسة.وعتّب عبدالرحمن جمشير على الوزير عدم حضوره الجلسة لإيضاح رأي الوزارة في المشروع، خاصة بعد رفض اللجنة مبدئياً له، واتفق رئيس المجلس علي الصالح مع رأي سابقه، وقال إن «مثل هذه المشاريع المهمة، يجب أن يحضر ممثلي الوزارات الجلسات قبل اتخاذ أي قرار، ورئيس الوزراء دائماً ما يوجه السلطة التنفيذية للتعاون مع السلطة التشريعية، وإذا أخذ المجلس قراراً لا يتوافق مع رأيهم، فعلى الوزارات تحمل المسؤولية».وأيدت دلال الزايد ما وصل إليه الصالح وجمشير، وقالت إن «وزارة العدل تريد الدفع بالمشروع، إلا أن بعض الأمور في القانون تحتاج لتداخل الوزير شخصياً»، واعتبرت أن «غياب الوزراء عن الحضور الجلسات يؤزّم المشاريع في المجلسين»، لافتةً إلى طلب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أرقام من وزارة العدل بخصوص المشروع، إلا أنها لم توافيها بالأرقام. ورأت الزايد، أن «المشروع قانون المقدم في 2008، فيه هدر للحقوق، فيما نحن نسعى لتطوير القضاء البحريني». وذكرت أن المشروع «لا يتوافق مع مرئيات حوار التوافق الوطني، إذ من مخرجات الحوار، زيادة عدد القضاة ومعاونيهم وتيسير الإجراءات وتقصير الأمد القضائي وتعديل الجهاز الإداري المعاون وتخفيض الرسوم». وأعتبرت أن رفضه «رحمة لقضاة البحرين، إذ أنه كارثة بالنسبة للسلطة القضائية».وردت الزايد على ما ذكره وزير العدل خلال مناقشة المشروع في مجلس النواب، بأن القانون مطبق في دول كبرى، وقالت إن «ما يطبق في تلك الدول يختلف تماماً عما يتضمنه المشروع قانون». وأشارت إلى أن الأردن عندما أرادت استحداث المشروع ذاته، شكلت لجنة ملكية لإصلاح القضاء، بينما لم تشكل أيّ لجنة لدينا للتباحث في المشروع.من جانبه، قال مستشار وزارة العدل، إنه جلس مع الشيخ خالد بن علي وناقش كافة الأمور المتعلقة بالمشروع، وما كان مفترض أن يقوله في المجلس نقلاً عنه شخصياً، وأن الوزير لن يتنصل من الآراء التي يطرحها في المجلس. إلا أن المجلس أصر على تأجيل المشروع للجلسة المقبلة ودعوة الوزير للحضور.ويهدف من تعديل المشروع بقانون الصادر المرسوم بقانون 12 لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي 88 لسنة 2008، لاستحداث مكتب يتولى إدارة الدعوى المدنية، بهدف السيطرة المبكرة على الدعوى وتهيئتها، على أن يتولى قاضٍ الإشراف على مراقبة جميع إجراءات الدعوى، وبعدها يتم الاجتماع مع الخصوم وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر النزاع، ومن ثم تقديم تقرير بذلك إلى قاضي الموضوع الذي يفصل في القضية.
إرجاء مناقشة «قانون المرافعات» لغياب الوزير
11 ديسمبر 2012