حسن الستري

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بتمسّك مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، خلافاً لمجلس الشورى الذي أوصى برفض المشروع من حيث المبدأ.

ويتضمن المشروع وضع تنظيم قانوني للإجراءات المتعلقة بالتزام المستأجر بتسليم العين المؤجَّرة عند رفض المؤجِّر تسلّمها فعلياً، وإعادة تنظيم الامتداد القانوني لعقود الإيجار التي انتهت مدتها، بقصره على سنة واحدة، أياً كانت مدة العقد المنتهي. وطلبت الحكومة إعادة النظر في المشروع، لعدم الحاجة إليه وتحقق أهدافه بالفعل، معتبرةً أن إلغاء التجديد التلقائي لعقد الإيجار بالشروط ذاتها يُعد خروجًا على قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»، إلى جانب ما يثيره المشروع من إشكالات عملية عند التطبيق.

وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن تنظيم الإجراءات التي يجب على المستأجر اتباعها للوفاء بالتزامه بتسليم العين المؤجَّرة عند رفض المؤجِّر تسلّمها فعليًا غاية يمكن بلوغها من خلال تطبيق القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971. وذكرت أن المشروع يتضمن حكماً جديداً يجعل مدة الامتداد القانوني سنة واحدة، أياً كانت مدة العقد محل الامتداد، بغية تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، إلا أن هذا الحكم يُخلّ بإرادة الأطراف الضمنية إذا كانت مدة العقد المنتهي تقل عن سنة.