وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام على مشروع قانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي، وقررت إحالتها إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال إحدى الجلسات، عقب مناقشتها مشروع القانون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وممثلين عن وزارة المالية. ويتألف مشروع القانون من مادتين، تضمنت الأولى النص على أن تضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، العبارة الآتية: «ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه». أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. كما ناقش أعضاء اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن المرسوم بقانون بشأن هيئة تنظيم سوق العمل، وقررت اللجنة مواصلة مناقشاتها خلال اجتماعها المقبل. ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة ومادتين، تنص المادة الأولى منه على إحلال نص البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. ونص البند (هـ) «المستبدل» على أن تستقطع الهيئة نسبة 50% من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقـاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية.
«خدمات الشورى» تقر تعديل قانون التأمين الاجتماعي
20 ديسمبر 2012