أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أمس قرار يحصر إصدار التراخيص اللازمة لاستيراد أو تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقسم الصيدلة والأدوية، فيما يضطلع وزير الصحة بتحديد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والغرض من استعمالها.ونص القرار رقم (12) لسنة 2012 الخاص بتنظيم العمل بقسم الصيدلة ومراقبة الأدوية عند منح موافقات أو تراخيص تتعلق بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وسلائف على «منح قسم الأدوية والصيدلة الموافقات المكتوبة لتبادل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، للجهات ووفقاً للقواعد المنصوص عليها».وحظر القرار «منح أية مُوافقات للأطباء المرخص لهم بعيادات خاصة بحيازة أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف إلا بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها قانوناً، إضافة إلى وجود موافقة مكتوبة صادرة من وزارة الصحة بتحديد نوعية، وكمية المواد المطلوب حيازتها».وحث القرار على ضرورة «التأكد من أن احتفاظ الطبيب المرخص له بالمواد المرخص بحيازتها لا يكون إلا بالشكل الذي يتفق مع استعمالها الطبي المُعد أصلاً له ودون أي تغيير».ونص القرار على أنه «على رئيسة قسم الصيدلة ومراقبة الأدوية تنفيذ هذا القرار».