أرجع الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء تخفيف عقوبة الإعدام في جرائم دهس رجال الشرطة أمس إلى استخدام محكمة الموضوع «التفريد القضائي» المستند إلى عدم اقتصار النظر للجريمة فقط، بل إلى شخصية مرتكبها وظروف الواقعة أيضاً، مشيراً إلى أن «الاتجاهات الحديثة في العديد من القوانين المقارنة ومؤتمرات حقوق الإنسان تنادي بإلغاء عقوبة الإعدام والحد منها».وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، في بيان تسلمت «الوطن» نسخة منه أمس، إن «مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة أحد المبادئ المهمة في علم الجزاء الجنائي وأحد موجهات السياسة الجنائية الرشيدة، ووضعه موضع التطبيق يرتبط بأساليب وآليات معينة في تحديد العقوبة ويرتبط تحقيق التناسب من الناحية العملية بطريقين».وأوضح أن «الطريق الأول وهو التفريد التشريعي للعقوبة، وفيه يراعى المشرع كينونة العقوبة المقررة على قدر جسامة الفعل، وتقدر هذه الجسامة في ضوء المصلحة القانونية أو الاجتماعية التي تنتهكها الجريمة وينظر في التفريد التشريعي إلى طبيعة الفعل الإجرامي وليس إلى شخصية الفاعل ولذلك عقوبة القتل تكون أشد من عقوبة الضرب وهكذا».وحول الطريق الثاني، قال إنه «التفريد القضائي للعقوبة» ومؤداه أن يختار القاضي نوع ومقدار العقوبة ضمن العقوبات التي نص عليها المشرع فكثير من الجرائم يعاقب عليها بإحدى نوعي عقوبتين (الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت – الحبس) أو بعقوبة ذات طبيعة واحدة لكنها متغيره المقدار بأن يكون لها حد أدنى وحد أقصى».وأضاف أن «التفريد القضائي يستند على شخصية الجاني إضافة إلى الجسامة المادية للفعل، وعلى ذلك فإن الأحكام الصادرة بتخفيف عقوبة الإعدام عن جرائم دهس رجال الشرطة والنزول بها إلى عقوبة السجن المؤبد ما هو إلا نوع من التفريد القضائي الذي استخدمت فيه محكمة الموضوع سلطتها في التفريد القضائي باختيار العقوبة المناسبة على ضوء ظروف الواقعة وجسامة الفعل وبالنظر إلى شخصية الجاني».وخلص الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إلى أنه «بالإضافة إلى ما تقدم فإن الاتجاهات الحديثة في العديد من القوانين المقارنة ومؤتمرات حقوق الإنسان تنادي بإلغاء عقوبة الإعدام والحد منها».