رفضت المحكمة الدسـتورية الدعوى بالمرسوم الأميري رقم (20) لسنة 1973 بشأن مساهمة دولة البحرين في دعم المجهود الحربي، وقضت بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (03-1283) في جلسته رقم (1283) بتعديل مسمى لجنة دعم المجهود الحربي إلى لجنة المساعدات الإنسانية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.ونظرت المحكمة في جلستها أمس برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم بن محمد الكواري دعوى الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون رقم 12 لسنة 1994 وقرار وزير الإعلام رقم (4) لسنة 1994 في كامل ما تضمنه من مواد، وقرار وزير الإعلام رقم (1) لسنة 1996 في كامل ما تضمنه من مواد، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 فبراير 2013 للدراسة، ودعوى الطعن بعدم دستورية نص المادة (343/3،1) من قانون العقوبات والمادتين (90) و(165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والمادتين (5،3) من القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 فبراير 2013 للدراسة، ومنازعة تنفيذ بشأن قرار المحكمة الدستورية الصادر في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/2009) لسنة (7) قضائية، حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات.