النقل..يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في الجهة الحكومية ذاتها أو في جهة حكومية أخرى بشرط أن يكون النقل داخل الجهة الحكومية بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان، أما بشأن النقل إلى جهة حكومية أخرى فإن ذلك يكون بقرار من السلطة المختصة بالجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها بعد موافقة الديوان، ولابد أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمعايير المعتمدة لشغل الوظيفة المنقول إليها، على أن تكون معتمدة في الهيكل التنظيمي وشاغرة ولها اعتماد مالي ضمن الحد الأقصى للوظائف إذا كان النقل لجهة حكومية أخرى، ويجب على الجهة الحكومية الأخذ بالاعتبار عند ترقية الموظف أنه قد استوفى معايير وقواعد وشروط الترقية وفقاً لنظام الترقي، وان يكون نقل شاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.الندب..يجوز للجهات الحكومية ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعمال وظيفة أخرى في نفس الجهة الحكومية أو جهة حكومية أخرى، ويكون الندب داخل الجهة الحكومية بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان، ويجب أن يكون الندب إلى جهة حكومية أخرى بقرار من السلطة المختصة في الجهة المنتدب منها بالتنسيق مع السلطة المختصة في الجهة المنتدب إليها بعد موافقة الديوان على أن تكون الوظيفة شاغرة بسبب غياب شاغلها أو لا يوجد موظف يشغلها وان يكون مستوفياً للشروط والمعايير المعتمدة لشغل الوظيفة المنتدب إليه، ويجوز أن تكون عملية الندب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.كما يجوز أن يكون الندب جزئياً بالإضافة إلى عمله الأصلي أو كلياً بتفرغ كامل، وأن تتحمل الجهة الحكومية المنتدب إليها أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين الجهتين راتب الموظف والمزايا الوظيفية المقررة وغيرها من المستحقات المالية طبقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها ديوان الخدمة المدنية، وتتولى تقييم أدائه السنوي وحساب إجازاته ومنحها وخصم ودفع اشتراكات التقاعد الخاصة به ومساءلته تأديبياً عما يقع منه من مخالفات خلال فترة ندبه.ويحدد ديوان الخدمة المدنية التعويض المناسب عن فترة الندب للموظف المستحق له، كما يمنح المزايا الوظيفية المقررة للوظيفة المنتدب إليها، ويحق للموظف في نهاية مدة الندب الكلي العودة إلى نفس الوظيفة التي كان يشغلها قبل الندب ويحتفظ بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الندب. الإعارة..يجوز إعارة الموظف بعد موافقته كتابياً إلى إحدى الجهات الحكومية غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية أو أي مؤسسة أخرى تابعة للدولة أو إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50% أو إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الإقليمية أو الأجنبية أو الدولية ويجوز شغل الوظائف بطريق الاستعارة من إحدى تلك الجهات، ويجب أن تكون الإعارة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان، وبالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، ويشترط الديوان أن تكون الإعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة لا يزيد مجموعها على أربع سنوات أخرى، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.كما يؤخذ في الاعتبار عند الإعارة إلى إحدى الجهات الحكومية غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية أو أي مؤسسة أخرى تابعة للدولة أو إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50%، أن تتحمل الجهة المستعيرة أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين الجهتين طبقاً للضوابط التي يضعها الديوان راتب الموظف المعار والمزايا الوظيفية المقررة وغيرها من المستحقات المالية، وتتحمل تسديد اشتراكات التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة وتكاليف السفر والمواصلات ونقل الأمتعة وتوفير الخدمات الطبية والإدارية والإجازات المستحقة للموظف المعار وذلك أثناء الخدمة وفي نهايتها.وفي حالة الإعارة إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الإقليمية أو الأجنبية أو الدولية يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل حكومة مملكة البحرين كل أو بعض الراتب والمستحقات والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها الموظف المعار خلال مدة الإعارة، ويحق للموظف قبل إعارته استنفاد رصيده من الإجازات السنوية أو الاحتفاظ بها لحين انتهاء مدة الإعارة.
النقل.. الندب.. والإعارة
30 ديسمبر 2012