يتم إسقاط العضوية إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور، وقانون الانتخاب أو فقد أهليته بعد انتخابه، أو كعقوبة تأديبية عن أفعاله لإخلاله بواجبات عضويته أو فقده للثقة والاعتبار.