قال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة النائب أحمد قراطة، إن: «اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم «72» لسنة 2012، مشيراً إلى أن القانون تم رفعه لإدراجه بجدول أعمال إحدى جلسات مجلس النواب المقبلة».وأشار النائب قراطة إلى أن» المشروع بقانون يضم 143 مادة تم توزيعها كالاتي: «الباب الأول «المواد من 1 حتى 18»: يتعلق بتنظيم الأحكام العامة، ويحتوي على ثلاثة فصول: الأول خاص بالتعاريف، والثاني بسلطات وسيادة الدولة ومجال تطبيق القانون، والثالث يتناول القواعد العامة للطيران، الباب الثاني «المواد من 19 حتى 35»: تناول تنظيم المطارات ومقدمي الخدمات، ويحتوي على أربعة فصول: الأول بشأن إنشاء المطارات وإدارتها وتشغيلها، والثاني بشأن الترخيص للمطارات ومقدمي الخدمات، والثالث تناول حقوق الارتفاق الجوية، والرابع بشأن حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية».وأضاف، أن» الباب الثالث يضم «المواد من 36 حتى 47»: بعنوان صلاحية الطائرة للطيران، ويتناول شهادة صلاحية الطائرة وشروطها، واشتراطات تجهيز الطائرات، ومعدات الطوارئ، وجدول تحميل وزن الطائرة، والوثائق والسجلات المحمولة على الطائرة، أما الباب الرابع «المواد من 48 حتى 51»: بعنوان تسجيل الطائرة وجنسيتها، ويتناول تسجيل الطائرة وإصدار الشهادات والتصرف في الطائرات المسجلة في السجل الوطني لتسجيل الطائرات والشطب من السجل».وتابع، النائب قراطة، أن الباب الخامس، شمل «المواد من 52 حتى 54»: يتناول قواعد حماية البيئة وضوضاء الطائرات، والباب السادس «المواد من 55 حتى 65»: بعنوان أنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية، ويتناول أنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية وإنشاء وحدات المراقبة الجوية وخدمات الأرصاد والمراقبة الجوية والأنشطة المحظورة وقيود الإسقاط والرش والهبوط بالمظلة، وشمل الباب السابع «المواد من 66 حتى 89»: بعنوان النقل الجوي والخدمات الجوية ويحتوي على سبعة فصول: الأول تناول الأحكام العامة للنقل الجوي والخدمات الجوية، فيما يتناول الفصل الثاني إنشاء وتشغيل شركات ومؤسسات الطيران، وتناول الفصل الثالث مواصفات وترخيص التشغيل ودلي ل العمليات، وتناول الفصل الرابع طاقم الطائرة، بينما تناول الفصل الخامس أجهزة ومعدات الطائرة، وتناول الفصل السادس شروط تحميل الطائرة، وجاء الفصل السابع بعنوان العمليات الجوية». وقال إن:» الباب الثامن، يتكون من» المواد من 90 حتى 102»: بعنوان حوادث ووقائع الطائرات، ويتناول الجهة المختصة بالتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات والإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة والإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة وواجبات السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة، والباب التاسع «المواد من 103 حتى 107»: بعنوان البحث والإنقاذ، ويتناول تنظيم البحث والإنقاذ والسماح بالدخول إلى المناطق المحرمة وإلى الدولة لأغراض البحث والإنقاذ، والباب العاشر «المواد من 108 حتى 121»: تناول المسؤوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات ويحتوي على ثلاثة فصول: الأول بشأن المسؤولية التعاقدية للناقل الجوي، والثاني بخصوص المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرات، والثالث بشأن التأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسؤوليات المتعلقة بتشغيل الطائرات والباب الحادي عشر (المواد من 122 حتى 123): بعنوان الجرائم التي تُرتكب ضد أمن وسلامة الطيران ويحتوي على أربعة فصول: الأول بشأن جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، والثاني بشأن جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، والثالث يتعلق بسلطات قائد الطائرة أو أعضاء طاقمها، والرابع بشأن صلاحيات وواجبات الدولة، كما شمل الباب الثاني عشر «المادتان 133، 134»: بعنوان رسوم الطيران، ويتناول سلطة فرض الرسوم والإعفاء منها، أما الباب الثالث عشر «المواد من 135 حتى 141»: تناول العقوبات والجزاءات، من خلال سلطة ضبط المخالفات، والجزاءات التي توقعها شؤون الطيران المدني ومنع أو وقف أو إزالة المخالفات وعقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر، والباب الرابع عشر»المادتان 142، 143»: يتعلق بالطائرات العسكرية الأجنبية والأحكام الواجبة التطبيق عليها».من جهة ثانية، قال النائب قراطة، إن: «أعضاء اللجنة وافقوا، في ذات الاجتماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «35» لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم «38» لسنة 2006، مشيراً إلى أن المشروع بقانون يتألف المشروع، من ديباجة وسبع مواد، تنص المادة الأولى منها على استبدال نصوص عدد من مواد قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «35» لسنة 2001، بنصوص أخرى، وتنص المادة الثانية على إضافة بند جديد للمادة «19» من ذات القانون، كما تنص المادة الثالثة على إضافة بندين جديدين إلى الفقرة الأولى من المادة «35» من القانون، بينما تنص المادة الرابعة على إضافة مادتين جديدتين إلى القانون، وتنص المادة الخامسة على استبدال كلمة بأخرى في المادة «10».