ناقشت لجنة الخدمات خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة المشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن التأمين ضد التعطل، حيث قررت رفع تقريرها النهائي حوله لهيئة مكتب المجلس لإدراجه بجدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة، كما ناقشت المرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثه خلال الاجتماعات المقبلة للجنة مع دعوة الجهات المعنية. جدير بالذكر أن المرسوم استردته لجنة الخدمات في إحدى جلسات المجلس مطلع الدور الحالي لمزيد من الدراسة، حيث يتألف المرسوم بقانون من ديباجة ومادتين، تنص المادة الأولى منه على إحلال نص البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وقد نص البند (هـ) «المستبدل» على أن تستقطع الهيئة نسبة 50% من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية.يذكر أن المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل يتألف من، المشروع بقانون (الأول) – فضلاً عن الديباجة – من ثلاث مواد؛ تضمنت المادة الأولى إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (1) بنود (7،8،11) و(2) و(3) بند (1) الفقرتين (أ،ب) و(6) و(29) و(30) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والثانية بإضافة فقرة أخيرة للمادة (5)، وإضافة بند جديد برقم (1) للمادة (10) منه، والثالثة تنفيذية إجرائية.في حين يتألف المشروع بقانون (الثاني) – فضلًا عن الديباجة – من خمس مواد؛ تضمنت المادة الأولى إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (6 بند ج) و(7 بند ب) و(10بند 9) و(12) و(18) و(25) و(27 الفقرتين الثانية والثالثة و(27) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والثانية بإضافة فقرة جديدة للمادة (26) منه، وتضمنت المادة الثالثة حذف البند (8) من المادة (10) منه، ونصت المادة الرابعة على استبدال عبارة (التأمين ضد التعطل) بعبارة (الضمان الاجتماعي ضد التعطل)، والمادة الخامسة تنفيذية إجرائية.