كتب - حسن الستري: وافق مجلس النواب في جلسته أمس، أن لا يتم توثيق عقد النكاح بين حاملي الأمراض الوراثية والمعدية، إلا بعد مراجعة المحكمة المختصة وإقرار طرفي العقد بالعلم بنتائج الفحص والآثار المترتبة عليها. وأوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «11» لسنة 2004، بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج. ويهدف المقترح لحماية المقبلين على الزواج من الجنسين من الناحية الطبية وتقليل انتشار الأمراض الوراثية. وبحسب المقترح بقانون، فمتى تبين من الفحص، إصابة أحد طرفي العقد أو كليهما مصاب بمرض معد لا علاج له وغلب على الظن تعدي ضرر المرض إلى الطرف الآخر أو الذرية أو بين الفحص أن أحد الطرفين مصاب بمرض يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها، فإنه يشترط لتوثيق عقد النكاح مراجعة المحكمة المختصة على ألا يتم توثيق عقد النكاح في هذه الحالة إلا بعد إقرار طرفي العقد بالعلم بنتائج الفحص والآثار المترتبة عليها.ويحدد المشروع الأمراض التي تخضع للفحص الطبي، ويشترط الحصول على إذن المحكمة الشرعية المختصة لتوثيق عقد الزواج، إذا أثبت الفحص نتائج إيجابية وإلزام الطرفين إقرار العلم بنتيجة الفحص الطبي. كما حدد المقترح إجراء فحوصات لـ: أمراض فقر الدم المنجلي، الثلاسيميا، التهاب الكبد الوبائي فئة ب، الإيدز، الزهري، إضافة إلى الأمراض التي يحددها وزير الصحة.وخالف النائب علي العطيش رأي اللجنة، ورأى الأخذ بمقترح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، واقترح أن تكون الأمراض التي يشترط أخذ الفحص فيها ضمن قرار باعتبار أنها متغيرة وليست ثابتة، ورد عليه مقرر لجنة الخدمات د. جمال صالح بأن الملاحظات درستها اللجنة، ولكنها رأت تحديد 5 أمراض لا تزول إضافة إلى الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، كما إن المشروع المقترح لا يمنع الزيجات، وإنما اشترط مراجعة المحكمة المختصة وعلى القاضي الحكم، والهدف من المقترح إعطاء المقبلين على الزواج مزيداً من الوقت لمراجعة أنفسهم، مضيفاً: لذا أردنا أن يكون القاضي على دراية بمكنون الأمراض مع حفظ سرية المعلومات. من جهته، قال النائب د.علي أحمد إن قانون الفحص الطبي أول قانون أقره مجلس النواب العام 2003، ويثني عليه الأطباء ويرون أنه أدى إلى خير كثير على الأبناء، ذلك أن الأغلبية صرفوا النظر عن الزواج بعدما علموا بالأمراض، مؤكداً أن المقترح حماية للأسرة البحرينية، والقاضي حين يرفع الأمر له، يشدد على أن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما وبالنتائج المحملة، لكي يحس الزوجان بخطورة الأمر، فهو لا يمنع الزواج من أصله، لأن المنع المطلق مرفوض شرعاً بالإجماع، وأثنى د. علي أحمد على كلام وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، الذي بين أن القانون قلل نسبة الإصابة بين الأطفال بنسبة 80%.