كتبت - مروة العسيري: وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على المرسوم بقانون المحدد للمدد الزمنية الممنوحة لهيئة التشريع والإفتاء القانوني لصياغة الاقتراحات بتعديل الدستور أو الاقتراحات بقوانين، عند 6 أشهر، بعد أن كانت المدة غير محددة قبلاً. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن هذا التعديل يتوافق مع التعديلات الأخيرة التي أجريت على الدستور بناء على مرئيات حوار التوافق الوطني، فيما أرجعت هيئة التشريع والإفتاء القانوني ضرورة إصدار المرسوم بقانون في فترة الإجازة التشريعية إلى تحديد المدد في قانون الهيئة حتى لا يحدث خلاف في تطبيق القانون في ظل الوضع الدستوري الجديد وقرب دور الانعقاد الثالث لمجلس الشورى والنواب حينها، وليتم تطبيقه على ما يحال من اقتراحات تقدم من السلطة التشريعية. ونظم المرسوم إجراءات الهيئة في طريقة تعاملها مع الاقتراحات لتعديل الدستور المقدمة من مجلس الشورى أو مجلس النواب ومشروعات القوانين التي يقترحها أعضاء السلطة التشريعية. وكان النظام القديم يعطي الحكومة لصياغتها وإحالتها لمجلس النواب فترة غير محددة وهي الدورة البرلمانية ذاتها أو في الدورة التي تليها، إلا أن التعديل الحالي لزم الحكومة مدة وضع هذه الاقتراحات في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته.وألزم التعديل كذلك هيئة الإفتاء بوضع الاقتراحات بتعديل الدستور والاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون ورفعها بعد صياغتها إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظتها عليه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال المدد المحددة.
إلزام «هيئة التشريع» بـ6 أشهر لصياغة الاقتراحات بقانون
10 يناير 2013