أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس السلامة الدستورية لعدد من مشاريع تعديلات قوانين تضمنـــت «صندوق المدينيــن»، و«الخدمــــة المدنية»، و«تجنـــــب الازدواج الضريبـــي» مــع جمهورية استونيا، و«تعويض المتضررين من حوادث المركبات»، واللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأوضح رئيس اللجنة علي العطيش أن اللجنة أقرت السلامة الدستورية بشأن مشروع بقانون لإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية (المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة –المقدم من مجلس النواب). كما أقر النواب الأعضاء السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية استونيا بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2012م. وأضاف النائب العطيش أن اللجنة أقرت السلامة الدستورية أيضاً لمشروع قانون بشأن تعويض المتضررين من حوادث المركبات والمرافق للمرسوم رقم 88 لسنة 2012، والذي يهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في الحالات الاتية:عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، وعدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، وإفلاس شركة التأمين التي تم التأمين على المركبة المتسببة في الحادث لديها، وعدم قدرتها على دفع مبلغ التعويض المتفق عليه، وعدم وجود جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها، كما وافقت اللجنة على السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، حيث أشار الرأي القانوني بشأن المشروع إلى أن إعادة تنظيم المقترح بقانون من خلال إفراد مادة خاصة به في قانون العقوبات، أمر جائز من الناحيتين الدستورية والقانونية ويندرج في نطاق السلطة التقديرية للمشروع. وتم في ذات الاجتماع الموافقة بالسلامة الدستورية على المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.أما بشأن مشروع قانون بإضافة مادة رقم (15) مكرر إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب فقد وافق النواب الأعضاء على السلامة الدستورية للقانون، حيث يهدف القانون الى تكريم وتشجيع المواطنين الحاصلين على شهادات جامعية وشهادات عليا عن طريق استحداث علاوة جديدة تسمى علاوة مؤهل جامعي، وهم طائفة المواطنين الذين يسهرون على تحصيل العلم والمثابرة والجد والاجتهاد لنيل الدرجات العلمية الاعلى في مختلف التخصصات، حيث لاترقى القوانين السارية حالياً الى الطموح ولاتتناسب مع هذا العطاء، في حين اقرت اللجنة الموافقة على الاجتماع الأسبوع المقبل بالمعنيين في ديوان الخدمة المدنية لمناقشة مشروع بقانون بتعديل البند 1 من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. كما رفضت اللجنة من حيث المبدأ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، كون المرسوم بقانون السابق كان قد عالج الكثير من المواد والتفاصيل التي تم التطرق إليها في هذا المشروع، في حين تم ارجاء مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، مع مشروع بقانون اخر كانت قد تقدمت به الحكومة وتم تأجيل البت بشأنه إلى حين استلام مرئيات الجهات المعنية.
«تشريعية النواب» تقر السلامة الدستورية لـ «صندوق المدينين» و«الخدمة المدنية»
10 يناير 2013