كتبت - زهراء حبيب: رفضت المحكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة استئناف صاحبة إحدى المدارس الخاصة المعروفة، وأيدت الحكم المستأنف بإلزامها بسداد 17 ألفاً و500 دينار أجرة شهرين لمجمع يضم 6 فلل استأجرتهم المستأنفة كمبنى للمدرسة الخاصة. وتشير حيثيات القضية إلى أن صاحبة المدرسة استأنفت حكم المحكمة الكبرى المدنية الثانية القاضي بإلزامها بتأدية 17 ألفاً 500 دينار مع الفوائد والمصاريف وهي قيمة إيجاراتها لمجمع يضم 6 فلل بمنطقة المقابة بواقع 8.750 دينار، كمبنى للمدرسة، وتخلفت عن سداد قيمة شهري يناير وفبراير 2011. وطلبت صاحبة المدرسة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وقبل الفصل في الموضوع وبإحالتها إلى التحقيق لتثبت عدم مديونيتها لصاحب الفلل -المستأنف عليه- وأنه لم يمكنها من الانتفاع بالفلل محل التداعي. وأشارت إلى أن حال العقد محل التداعي كان مجرد وعد بالتعاقد بينهما وبين المستأنف ضده بغرض استئجار الفلل لإقامة المدرسة الخاصة، لكنها لم تنتفع بها لعدم صلاحيتها، كما إن المستأنف ضده غير مالك للعقار ولا بوكيل لعينه. وجحدت صاحبة المدرسة جميع الصور الضوئية المقدمة من المستأجر، مطالبة إياه بتقديم الأصل ناهيك بأنها محرره باللغة الإنجليزية وغير مصحوبه بترجمة، وطالبت بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم انتفاع العين محل التداعي خلال شهري المطالبة. وجاء الرد من قبل وكيلة صاحب الفلل المحامية بشرى المعيوف في مذكرتها التي أشارت فيها، إلى أنه في الرابع من سبتمبر تم إبرام عقد إيجار بين صاحبة المدرسة والمستأجر للعقار (الكومبند) الذي يضم 6 فلل الكائن بمنطقة مقابة، وطلبت المدعى عليها استئجار فيلا إضافية بالكومبند حتى تستأثر بجميع فلل الكومبند ليصل عددها إلى 7 فلل بدلاً من 6، بذلك زاد مبلغ الإيجار ليصبح 8750 بدلاً من 7500 دينار لتقيم عليه. وأكدت بأن صاحبة المدرسة أخلت بالتزاماتها العقدية من سداد الإيجار منذ يناير 2011، وفي 8-2-2011 تم إشعار المدعى عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول بضرورة سداد الأجرة إلا أنها لم تستجب، وحاول المدعي مراراً وتكراراً السعي للحصول على الإيجارات إلا أن المدعى عليها لم تستجب، الأمر الذي اقتضى إقامة هذه الدعوى.ولفتت إلى أن موكلها أقام دعوى أمام المحكمة المستعجلة لإثبات حالة الكومبند (مجمع الفلل)، كون صاحبة المدرسة غيرت من ملامح الفلل لتقيم فيها مدرسة خاصة، وأثناء نظر جلسات التقاضي تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة أقر فيها أن المدعى عليها استأجرت الفلل، فكيف تجحد الآن المستندات وقد أقرت بها بوقت سابق. وأوضحت المعيوف بأن موكلها قدم شكوى جنائية لدى مركز شرطة البديع في 14أبريل 2011، يطلب فيها تمكين من دخول الكومبند وتسليم المفاتيح أو دفع الأجرة المتخلفة وقد أقرت المدعى عليها باستئجارها للكومبند وبالعلاقة التعاقدية بمركز الشرطة، كما إن صاحبة المدرسة أنكرت الصور الضوئية ولكنها لم تجحد توقيعها عليها، بذلك يعد قرينة على توقيع المدعى عليها على عقد الإيجار.أما عن الدفع بعدم إقامة الدعوى وفقاً لصحيح القانون على فرض وجوب تقديمها كأمر أداء بدلاً من دعوى أصلية، وأن الدفع مردود وذلك لأنه يشترط لإقامة الدعوى بصيغة أمر أداء شروط عدة، منها أن يكون الدين ثابت بالكتابة وحال الأداء وغير منازع فيه، وحيث إن الأجرة وردت وفقاً لعقد الإيجار وليس بإقرار موقع من المدعى عليها مما يجعل الدين غير ثابت بالكتابة، وليست الأجرة حال الأداء لكون المدعى عليها مازالت تنتفع بالفلل فهناك أجرة حالة للأشهر السابقة وهناك أجرة أخرى لم تحل إلى الآن، لهذا السبب أقام المدعي دعوى عادية وليست عن طريق أمر الأداء.ومن جهتها قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن عقد الإيجار محل التداعي موقع من المستأنفة إلا أنه لا يفصح بذاته عن وجوب أداء دين الأجرة، في ميعاد استحقاقها لعدم الانتفاع منه وهو ما تأكد بمنازعة المستأنفة فيها بمقولها إنها لم تنتفع بالعين المؤجرة، وعليه فإن المستأجر «المستأنف ضده» لم يخالف بأن سلك الطريق العادي لرفع الدعاوى دون اللجوء لطريق استصدار أمر الأداء، وعليه تقضي المحكمة برفضه.وأشارت بأن تمسك المستأنفة من جحد الصور الضوئية المقدمة من صاحب الفلل المستأجرة ومطالبته بتقديم الأصل والترجمة، فإن النعي بغير محله، فالثابت من ملف محكمة أول درجة أن المستأنف ضده قدم أصل عقد الإيجار وترجمته باللغة العربية. أما بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه استناداً إلى أن المستأنف عليه ليس هو مالك العقار أو حتى وكيلاً عنه، فإن الدفع مردود عليه بأن المستأنف عليه هو الطرف المؤجر للعقار وأن إيجار ملك الغير هو إيجار نافذ بين طرفيه، وعليه ترفض المحكمة الدفع. وأوضحت المحكمة بأن صاحبة المدرسة تسلمت المفاتيح العقار وسددت أجرة العين في الفترة السابقة عن فترة التداعي، وأن ما ذهبت إليه المستأنفة من أنها لم تنتفع بالعين المؤجرة لعدم صلاحيتها للاستخدام كمدرسة خاصة مردود عليها بأن الغرض من التأجير لم يكن الاستعمال كمدرسة، وإنما الثابت من العقد بأنها للسكن، وإن إخفاقها للحصول على موافقة من الجهة المختصة لتمويل العين المؤجرة إلى المدرسة أمر خارج عن العقد ولا دخل للمستأنف عليه. وترى المحكمة بأنه لا جدوى من إحالة الدعوى للتحقيق وتقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بإلزام صاحبة المدرسة بسداد 17 ألفاً و500 دينار.