كتب – إيهاب أحمد:اختلف أعضاء مجلس الشورى على تفتيش الأنثى في المؤسسات العقابية، أثناء مناقشة المادة 51 من مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007.وأجرت اللجنة تعديلاًً على النص المقدم من الحكومة أضافت فيه «التفتيش للمحبوسين احتياطياً» و»أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى»، ليكون النص المعدّل: «لإدارة المركز إجراء التفتيش الذاتي للنزلاء والمحبوسين احتياطياً ولأماكن تواجدهم وعند خروجهم وعودتهم للمركز وفي أي وقت وذلك طبقاً لدواعي الأمن والنظام، ويراعى في إجراء التفتيش احترام الكرامة الإنسانية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً بما لا يخدش الحياء، وأن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى. ولإدارة المركز اتخاذ الإجراءات القانونية إذا أسفر التفتيش عن ضبط أشياء يشكل إحرازها أو حيازتها جريمة معاقبًا عليها قانوناً أو مخالفة للوائح وأنظمة المؤسسة».واعتبرت العضو د. بهية الجشي العبارة الواردة في تعديل اللجنة غير دقيقة، موضحة أن «النص على التفتيش بمعرفة الأنثى يحتمل التفتيش بمعرفة الرجل مع وجود الأنثى». وقالت العضو دلال الزايد «إن (تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى) لفظ قانوني مستخدم في جميع التشريعات ونص عليه القانونان المصري والإماراتي، إضافة إلى القانون البحريني في مواد الإجراءات الجنائية»، وأيّد مقرر لجنة الخارجية إبراهيم بشمي الزايد بقوله «كل ما يطرح في الجلسات حول هذه العبارة يعني أن تفتش الأنثى مثلَها». في المقابل رأى العضو الشيخ عبدالرحمن عبد السلام أن العبارة غير سليمة لغوياً وهي ظنّية حمالة أوجه»، ووافقه الرأي العضو فؤاد الحاجي إذ قال إن «العبارة مطّاطة، والمطلوب نص صريح». من جهته، قال رئيس اللجنة الشيخ خالد آل خليفة إن «النص الوارد من الحكومة وتعديل النواب لم ينص على التفتيش، وأن اللجنة اعتمدت نصّاً درَج استخدامه في القانون»، مشيرا إلى «ضرورة استخدام المصطلحات القانونية وتوحيد اللألفاظ وفق الضوابط منعاً لاختلاف النصوص».وأوضح ممثل الداخلية أن «عملية التفتيش محكومة بقواعد عامة وعدم الالتزام يفضي لبطلان الإجراء. وسواء نص القانون على تفتيش الأنثى من عدمه، فإن القواعد الآمرة تنظم الأمر وتقضي بأن لا تفتش الأنثى إلا أنثى». وعقّب مستشار المجلس: «استخدام لفظ (بمعرفة أنثى) أصدق، لانطباقه على ما أورده ممثل الداخلية».