كتب - إبراهيم الزياني: رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، مشروع قانون يغلظ عقوبة مرتكب الجريمة في حالة السكر أو التخدير، والمعد في ضوء مقترح نيابي. ويهدف المشروع بقانون، لتعديل المادة 34 من قانون العقوبات، الناصة على أنه «لا مسؤولية على الشخص إذا فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعاً إلى السكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهراً عنه أو أخذها على غير علم منه، فإن كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل وقع منه بغير سكر أو تخدير. وإذا أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان سبباً مشدداً للعقوبة»، ويرمى المشروع لحذف فقرة «عوقب كما لو كان الفعل وقع منه بغير سكر أو تخدير»، بحيث تصبح الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل «فإن كان ذلك باختياره وعلمه، أو أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان سبباً مشدداً للعقوبة»، ما اعتبرته اللجنة منافياً لقواعد العدالة ومبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، إذ أوضحت أن التعديل «ساوى بين من تعمد تعاطي مواد مسكرة أو مخدرة بقصد ارتكاب الجريمة التي وقعت منه، وبين من تعاطى المسكر أو المخدر ثم جاءت الجريمة كفعل تالٍ لسكره جراء التعاطي، واعتبر كلا الفرضين ظرفاً مشدداً للعقوبة مما يتوجب توقيع جزاء واحد على فعلين مغايرين في نموذجهما القانوني». وأوصت اللجنة برفض المشروع بقانون والإبقاء على النص الأصلي، لدقته وإحكامه في معالجته لصورتين من وصور التجريم الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة.واتفقت وزارتا العدل والداخلية، إذ رؤوا أن النص الحالي أكثر عدالة من المقترح، فيما ذكرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالشورى أن التعديل غير سليم من الناحية القانونية. وكان مجلس النواب رفض مقترح التعديل، إذ اعتبروا أن المشروع يتنافى مع السياسة التشريعية للمشرع البحريني بشأن تفريد العقوبة.
Bahrain
«خارجية الشورى» ترفض تغليظ عقوبة مرتكب الجريمة بحالة «سكر»
28 فبراير 2013