دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أعضاءها عبر رئيسها د.عصام فخرو لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة للدورة (27) الذي سيعقد وفقاً للمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، للموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة وفقاً لما نصت عليه المادة (50) من هذا القانون، لافتاً بأن الاجتماع لن يناقش أية مواضيع أخرى.وقال رئيس الغرفة بأنه وفقاً للمادة (19) من القانون فإنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره 200 عضو أو 10% من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر، ويصدر القرار في هذا الاجتماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.وأضاف بأنه يحق لجميع الأعضاء المسجلين بالغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية وكافة المبالغ المستحقة عليهم للغرفة فقط دخول قاعة الاجتماع وممارسة حقهم في التصويت على القرار التي سيتخذ فيه حسب المادة (14) من القانون بحيث يمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على القرارات الصادرة عنها صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للعضو، فإن تعددوا فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع حسب رأسماله المقيد بسجلات الغرفة.