قررت محكمة الاستئناف العليا أمس تأجيل استئناف جمعية العمل الإسلامي (أمل) للحكم الصادر بحل الجمعية، إلى جلسة 25 فبراير المقبل، لرد الجمعية على مذكرة قدمها ممثل العدل والشؤون الإسلامية، وقرص ممغنط يحتوى على عبارات وتصريحات نشرت بالصحافية لقياديين بالجمعية. وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية أقام الدعوى بصفته ضد جمعية "أمل” لدى محكمة الإدارية، مطالباً بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على كافة أموال الجمعية، وثانياً بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى الدولة مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات.وقال في دعواه إنه بموجب قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية رقم 23 لسنة 2006 فإن جمعية العمل الإسلامي (أمل) ارتكبت العديد من المخالفات الجسيمة التي تخالف الدستور والقوانين ونظامها الأساسي وتتمثل في الآتي، عدم انعقاد الجمعية العمومية للجمعية أعوام 2008، 2009، 2011، و2012، مما يعد مخالفاً للمادة 20 من النظام الأساسي للجمعية والمادة 21 من قانون الجمعيات السياسية، عدم قيام الجمعية بإخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالقرارات الخاصة بانتخاب الأمانة العامة الجديدة للجمعية التي أجريت بتاريخ 17-5-2010 خلال الميعاد المحدد بالمادة 18 من قانون الجمعيات السياسية، عدم قيام الجمعية بتصحيح عضوية السيد رضوان الموسوي لمخالفة عضويته للمادة رقم 5 الفقرة 5 من قانون الجمعيات السياسية.وخالفت الجمعية وما ورد بنظامها الأساسي المادة 7 البند 15 فقرة (و) والمادة 6 من قانون الجمعيات السياسية، حيث قامت بتاريخ 15-5-2008 بعقد مؤتمرها العام الثاني في مأتم سار وهو أحد دور العبادة. وصرح الأمين العام لصحيفة البلاد البحرينية العام 2008 العدد 14 بأن المرجعية فوق الدستور، وأن السيد هادي المدرسي أستاذنا ومرجعيتنا في كل عملنا، وعدم قيام الجمعية بالرد على كتاب الوزارة المؤرخ 11-10-2009 بشأن الرد على ملاحظات ديوان الرقابة المالية على تقرير الجمعية المالي لعام 2008.كما خالفت الجمعية المادة رقم 15 فقرة 2 من قانون الجمعيات السياسية، عندما لم ترد على كتاب الوزارة المؤرخ 21-1-2012 بموافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية، مع بيان تفصيلي للموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي لها، ووجهة صرف هذه الأموال، وما تم من خطوات لتفعيل توصيات ديوان الرقابة المالية، وعدم قيام الجمعية بموافاة الوزارة بالنشرات الداخلية التي تصدرها رغم مخاطبة الوزارة لها بذلك بتاريخ 19-11 -2008.وأشار الوزير في دعواه أن هذه المخالفات جسيمة للدستور والقانون، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى.