كتبت - زهراء حبيب: أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة السر محمود الودياني، رفض دعوى وزير سابق بإلغاء قرار النائب العام بإعطاء النيابة العامة فقط، حق نشر تحقيقات قضية متهم فيها بغسيل أموال، وضد الصحف المحلية لنشرها تصريحات النيابة متضمنه صورته، من بينها جريدة يملكها المستأنف. وقضت المحكمة بإلزام الوزير -المستأنف- بدفع بمصروفات الدعوى و50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة. ورفع الوزير السابق دعوى ضد النيابة العامة، مطالباً الحكم بإلغاء قرار النائب العام في شقه الذي أعطى للنيابة الحق في نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالتحقيقات في قضية حقق معه بشأنها، ومنعته من ذلك، وطالب بإلزام المستأنف ضدهم –النيابة والصحف- متضامنين بدفع دينار واحد على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت به جراء الإساءة لسمعته بالنشر. وأشار المستأنف في أوراق الدعوى إلى أن النيابة العامة خالفت مواد الدستور والقانون عندما أدلى عضوان بها، بمعلومات عن القضية التي كان يتم التحقيق معه بشأنها، وقام باقي المستأنف ضدهم- الصحف- بنشرها متضمنة صوره مما لحق به من أضرار مادية ومعنوية، سيما أنه شخصية عامة وسمعته طيبة إلى ما قبل النشر، بينما منع هو من التصريح للصحافة بناء على قرار النيابة العامة الصادر في هذا الشأن. وقضت محكمة أول درجة في 28 فبراير 2011 برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإلزام المستأنف بالمصرفات، ولم يرتض الوزير السابق بالحكم فطعن عليه أمام الاستئناف.وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الأسباب التي ساقها المستأنف لم تخرج عما أثاره أمام محكمة أول درجة، إذ لا يعدو ما جاء بها سوى ترديد، لما تكفل حكم المستأنف بالرد عليه، وتفنيده بأسباب سائغة وسليمة وكافية، ومن ثم تأخذ المحكمة بها وتؤيد الحكم المستأنف، ناهيك أن مذكرة الدفاع لم تتضمن جديداً يغير من وجه الدعوى.
تأييد حق النيابة بنشر قضية الوزير المتهم بغسيل أموال
29 يناير 2013