كتب - حسن الستري: أقر مجلس النواب في جلسته أمس، المقترح بقانون «بإعفاء المستفيد من إعانة بدل التعطل من الغرامة، في حال فقدانه أحد شروط استحقاقه لها، دون أن يخطر الوزارة، عند مبادرته بإبلاغ الجهة المختصة بالمخالفة المرتكبة من قبله، قبل أن تعلم بوقوعها»، رغم تأكيد وزارة العمل أن المقترح متحقق من الناحية العملية. وقالت وزارة العمل إن النص الحالي لا يمنع من أن يقدم المستفيد عذراً مقبولاً للوزارة حال دون تقديمه ما يفيد فقدانه شرطاً من شروط الاستحقاق، مبينة أن العقوبة، لا تشكل جريمة يعاقب عليها جنائياً، إلا إذا ارتكبت عمداً، مشيرة إلى أنه لم يثبت لدى الوزارة ارتكاب المستفيد من التعويض للتعطل لأي من الأفعال المعاقب عليها بالمادة 33، الأمر الذي يبرهن أن التعديل على مقترح المادة لا يضيف جديداً من الناحية العملية.وقال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن الوزارة لم تحرك أي قضية على أي مستفيد من التأمين منذ صدور القانون، مشيراً إلى أن المستفيد لو قدم عذراً خلال الفترة المحددة يتم قبول عذره، مؤكداً أنه لا يوجد مبرر للتعديل على القانون، كون المقترح لا يتماشى مع الاعتبارات القانونية لقانون التأمين ضد التعطل. وعلقت مقررة لجنة الخدمات د.سمية الجودر بأن القانون لا ينتظر الحالات بل يجب أن يسبقها بإعداد تشريعات للأمور المحتملة.ويرمي المقترح، لتعديل الفقرة 1 من المادة 33 في المرسوم بقانون 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وتنص المادة قبل التعديل على أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ دون وجه حق”، وتشير الفقرة (ب) من المادة 21 إلى أنه "يجب على المستفيد أن يبادر إلى إخطار المكتب خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بما يلي: 1-فقدان أي من شروط استحقاقه للتعويض أو الإعانة. 2-أي تغيير في البيانات والمعلومات التي قدمها للمكتب”.
إعفاء مستفيدي «بدل التعطل» دون استحقاق من الغرامة
30 يناير 2013