أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير ماجد الرفاعي بالحبس سنة عن تهمة خيانة الأمانة واختلاس أوراق من العقد التأسيسي للبنك، فيما برأته والمتهم الكندي من تهمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله. وقدرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة والأدلة على ارتكاب المتهمين للواقعة، كأقوال شهود الإثبات لا ترقى لاطمئنان المحكمة، ولا إلى مرتبه الدليل المعتبر في الإدانة، وذلك لما أحاطها من شكوك وريبة. وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى بعد أن وجهت للمتهمين أنهما ارتكبا تزويراً في محرر رسمي وهو نظام تأسيس البنك، بأن حصلا بطريق المباغتة والغش على إمضاء مؤسسي البنك للمادة 46 فقرة 6 من هذا النظام رغم الاتفاق المسبق على إلغائها، مستخدمين عرض عدد كبير من المستندات عليهم وإلحاحهما بضرورة توقيع المؤسسين عليها في وقتها، مع إدراج المادة المتفق على إلغائها في النظام للتوقيع عليها دون علمهم بمضمون المحرر وحقيقته. وعدلت المحكمة في إحدى الجلسات، الاتهامات الموجهة للرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير ماجد الرفاعي، بأن أضافت في لائحة الاتهام تهمة جديدة وهي خيانة الأمانة وسرقة أوراق من عقد التأسيس. وأوضحت أن التزوير الحاصل في صفحتي النظام الأساسي وعقد التأسيس بإضافة فقرة 6 من المادة 46 كان بطريقة ظاهره لا يستلم جهداً في كشفه، وآية ذلك عند ظهوره وتمسك المتهم الأول به في الجمعية العمومية المنعقدة في 1 يوليو 2010 لم ينخدع به أحد من الموجودين المساهمين أو مندوبي مصرف البحرين المركزي، وعليه لا يصبح تزويراً مستوجباً العقاب. ولفتت إلى أنه لا يعد تغيير الحقيقة في المحرر الخاص تزويراً إلا إذا نشأ عنه ضرر ولا يشترط القانون وقوعه بالفعل بل يكتفي باحتمال وقوعه، وإذ كان التزوير مفضوحاً بحيث لم ينخدع به المجتمعون عند اكتشافه، وقرار كل من مندوب مصرف البحرين المركزي، والمساهمين بإلغاء الفقرة بما تضمنته من شرط بحق الاعتراض، فإن احتمال الضرر انتفى، وبذلك لا يكون للعقاب محل. وأكدت بأن الثابت يقينياً للمحكمة بأن المتهم الأول اختلس ورقتين من عقد التأسيس للبنك ونظامه واللتين تحويان الفقرات (5-6-7)من المادة 46 المسلمة إليه على سبيل الوكالة.وكان المتهم الأول الرئيس التنفيذي ماجد الرفاعي «هارب»، وآخر كندي قاما بتزوير نظام تأسيس أحد البنوك الأجنبية لصالح الأول، وتسببا بخسارة البنك لأكثر من 400 مليون دولار.